أخبار الوزارة
بموجب القانون /34/ منح وتجديد الشهادات البحرية من قبل الجمهورية العربية السورية
بموجب القانون /34/ منح وتجديد الشهادات البحرية من قبل الجمهورية العربية السورية

دمشق- محمود السعيد

 

عقد اجتماع في مبنى المديرية العامة للموانئ بتاريخ 10/1/2018 لمناقشة جملة من المسائل المهمة ذات الصلة بعمل القطاع البحري في الوزارة برئاسة معاون وزير النقل السيد محمد عمار كمال الدين، وحضور كل من المدراء العامين للمديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري وعدد من المعنيين من كلا الجهتين، حيث تم إقرار منح الشهادات البحرية السورية وذلك بعد خضوع الحاصلين على شهادات بحرية _ صادرة عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية_ لدورات ترقية وتحديث معرفة في المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، الأمر الذي سيتيح لها استقطاب شريحة واسعة من السوريين الحاصلين على الشهادة المصرية، بما يشكل دعماً كبيراً للمؤسسة، ويخفف أعباء وتكاليف السفر والإقامة في الخارج للملاحين السوريين.

يذكر أن القطر العربي السوري قد انضم إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية (STCW 1978) منذ عام 2000م بموجب القانون رقم /14/، ونتيجة التعديلات التي طرأت على مواد الاتفاقية ولضرورات العمل فقد صدر القانون رقم /57/ لعام 2001م الخاص بالشهادات البحرية، وحيث أن القانون المذكور لم يعد يواكب تعديلات اتفاقية عام 1978م، وتعديلات مانيلا لعام 2010م، وبعد الجهود المبذولة من قبل المعنيين في وزارة النقل والمديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتدريب صدر القانون /34/ لعام 2017م،  وتم إجراء التقييم لكل من المديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري من قبل خبير من السلطة البحرية في مالطا لتأهيلهما لمنح الشهادات البحرية برتبها المختلفة، وتم إرسال الملف إلى المنظمة البحرية في لندن. بعدها أصدرت وزارة النقل التعليمات التنفيذية بالقرارات رقم /1480/ و/1481/ و/1482/ لعام 2017.

والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تضمن بقاء الجمهورية العربية السورية على اللائحة البيضاء لمنح الشهادات البحرية، وتعود بملايين الدولارات على الخزينة العامة للدولة، وتمكن المواطن السوري بشكل خاص من الحصول على هذه الشهادة أو تجديدها في القطر.

 

 

 

 

2018-01-25