إحداثها ومراحل تطورها:
أصدر السيد وزير المواصلات القرار رقم 449 تاريخ 10/6/1965 القاضي بإحداث مكاتب تنظيم نقل البضائع في مركز كل محافظة، مع إمكانية تأسيس مراكز مراقبة ومكاتب موسمية تابعة لها في مراكز الإنتاج الزراعي والصناعي، وحدد الفصل الثاني والثالث من القرار المنوه عنه، مهام المكتب لتنظيم الدور المتسلسل للنقل بالسيارات.
كما أصدر السيد وزير النقل القرار رقم 570 تاريخ 27/4/2002 الذي تضمن النظام الأساسي لمكاتب تنظيم نقل البضائع، حيث نصت الفقرتان (أ و ب) من المادة (5) منه على إحداث المكاتب كما يلي:
الفصل الأول – إحداث مكاتب نقل البضائع:
مادة 5: آ – يُحدث في مركز كل محافظة مكتب رئيسي لتنظيم نقل البضائع بسيارات النقل – الشحن، يُدعى مكتب تنظيم البضائع، كما يجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب فرعية دائمة أو موسمية، وفي مراكز الانتاج الزراعي والصناعي، ومراكز الانتاج الزراعي والصناعي.
ب – تُحدث المكاتب الرئيسية والفرعية ومراكز المراقبة بقرار من الوزير.
أما مايخص إحداث مكاتب تنظيم نقل البضائع ، وكما ورد في المادة (5) من النظام الداخلي لهذه المكاتب الصادر بقرار السيد وزير النقل رقم 579 تاريخ 27/4/2004 فقد أضاف إلى ما ورد في القرار /570/ ما يلي:

  1. يُنظم النقل بواسطة هذه المكاتب وفق دورٍ متسلسل، ويخضع نقل الأموال والبضائع المنوه بها في هذا القرار إلى نظام الدور، باستثناء ما تجيز القوانين نقله منها بالسيارات الشاحنة الخاصة المرخص لها بهذا النقل.
  2. يتولى مركز المراقبة التأكد من كون النقل بالسيارات المعنية في هذا القرار، قد تم وفقاً لأحكامه ويقوم بتنظيم التقارير بالمخالفات الواقعة .


مهام مكاتب تنظيم نقل البضائع:

  1. تسجيل السيارات الشاحنة العامة على الدور المتسلسل لنقلات بضائع القطاعين العام والخاص داخل سورية ومنها إلى خارجها.
  2. متابعة أمور نقل البضائع داخل القطر وخارجه بالسيارات الشاحنة العامة.
  3. معالجة شؤون نقل البضائع مع القطاعين العام والخاص.
  4. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية في مجال نقل البضائع.
  5. معالجة شؤون نقل البضائع عبر الأراضي السورية (الترانزيت).
  6. المشاركة مع الجهات المختصة في أعمال تنسيق نقل البضائع بالسيارات الشاحنة والسكك الحديدية.
  7. الإشراف ميدانياً على تنفيذ خطط وبرامج النقل.
  8. التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل النقل العابر.


الهيكل التنظيمي لمكاتب تنظيم نقل البضائع:
حدد النظام الأساسي لمكاتب تنظيم نقل البضائع الصادر بقرار السيد وزير النقل رقم 570 تاريخ 27/4/2002 قيادة هذه المكاتب في المادة (8) منه ، كما يلي:
آ - يشرف على شؤون مكتب تنظيم نقل البضائع في المحافظة وفروعه ومراكز المراقبة التابعة له وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة، مجلس إدارة يؤلَف من:

  1. مدير النقل في المحافظة رئيساً
  2. مدير المكتب نائباً للرئيس ومقرراً
  3. مدير الاستثمار في المحافظة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عضواً.
  4. مدير التموين والتجارة الداخلية في المحافظة عضواً.
  5. رئيس فرع المرور في المحافظة عضواً.
  6. رئيس اللجنة النقابية في المكتب أو ممثل عنها إذا لم يكن الرئيس من عمال المكتب، ويسمى من الاتحاد المهني للنقل عضواً.
  7. ممثل عن نقابة عمال النقل البري في المحافظة ويسمى من الاتحاد المهني للنقل عضواً, يُضاف إلى عضوية مجلس الإدارة حكماً في محافظتي اللاذقية – طرطوس معاون مدير عام المرفأ.
  8. ممثل عن الاتحاد التعاوني للنقل في المحافظة عضواً.

ب - يصدر الوزير قرار بتشكيل مجلس الإدارة .
ج - لمجلس الإدارة أن يستدعي - عندما يرى ضرورة لذلك - بكتاب من رئيسه ممثلين عن الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات العامة كانت أم خاصة، والاتحادات وغيرها من الجهات الأخرى للمشاركة في معالجة المواضيع المعروضة على المجلس بما يخص القطاعات التي يمثلونها، ولهؤلاء الممثلين أن يدلوا بآرائهم على المحاضر المتعلقة بإدارتهم أو مؤسساتهم أو شركاتهم."