دمشق – سمر حمدان
انتهت اللجنة المشكلة من غرفة الملاحة البحرية السورية، والمديرية العامة للموانئ من وضع مسودة بخصوص الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ، وذلك بما يشجع مالكي السفن على تسجيل سفنهم تحت العلم السوري، حيث يتم دراستها من الوزارة حالياً مع الجهات المعنية (وزارة المالية) .
تضمن مشروع التعديل 34 مادة, تم من خلاله إعادة تعريف السفينة، وحرية المخالطة ليكون الأخير محدداً ومتناسباً مع الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة البحرية، كما تمت إضافة تعاريف أخرى كالحمولة الساكنة، والطول الكلي للسفينة، والخط البحري النظامي وذلك زيادة في الإيضاح ومنعاً للالتباس، إضافة إلى إعادة النظر في رسوم التسجيل والشطب، ونقل الملكية، والرسوم السنوية الواردة في القانون /27/ لعام 2008، وتم تقسيم المحمول القائم إلى شرائح، وفرض رسوم متناقصة عن كل طن من المحمول القائم مع تزايد الشريحة وذلك انسجاماً مع النظام المعمول به في دول الجوار، كما تضمن مشروع القانون تخفيض رسوم التسجيل تحت العلم السوري تشجيعاً لتسجيل السفن الحديثة واستقطاب السفن ذات المحمول الكبير نسبياً, حيث تم إعادة دراسة حالة شطب السفن، وإضافة وتمديد حالات جديدة تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للاجتهاد في هذا الموضوع، وتم إعادة النظر برسوم (الوصول، المغادرة، المنائر) وتقسيمها إلى شرائح لتحقيق العدالة عند استيفائها بما يتناسب مع أحكامها.
أما بالنسبة للمادة التاسعة من القانون المتعلقة بخفض رسم الوصول بنسبة 50% فقد تم إضافة سفن الخط النظامي البحري على أن تصدر المديرية العامة للموانئ قراراً بآلية اعتماد هذا الخط.
وجاء في تعديل المادة (13) اقتراحاً لإعفاء السفن المشمولة بالقيد /8902,00,00/ تشجيعاً لتسجيل سفن الصيد لاسيما الموجهة للعمل في المياه الدولية لما في ذلك من أهمية اقتصادية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، كما تم تعديل الرسوم وتقسيمها بين فئتين (السفن الصغيرة والكبيرة) توخياً للعدالة بينهما وزيادة الإيرادات بحيث يستوفى رسم مقطوع وقدره /20/ دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالليرة السورية لقاء تصديق أي مخطط أو خطة للسفينة التي يصل محمولها القائم حتى /200/ طن في حين يستوفى /50/ دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالليرة السورية للسفينة التي يزيد محمولها عن /200/ طن.
وتم إعادة النظر بمختلف المهن المتعلقة بالنشاط البحري بإضافة مهن جديدة، وتقسيم مهن أخرى انسجاماً مع واقع العمل البحري ولجعلها شاملة تضم مختلف العاملين في هذا القطاع، أما بالنسبة للمادة /18/ فقد تم لحظ منح العاملين القائمين بالكشف والتدقيق تعويضات مناسبة أسوةً بالعاملين بالكشف على السفن.
وبالنسبة للمادة /19/ المتعلقة بتجديد الترخيص تم تحديد موعد دقيق لاستيفاء رسم تجديد الرخصة وموعد استحقاق الغرامات وقيمتها، إضافةً إلى تعديل البند (ب) من ذات المادة بإمكانية الجمع بين أكثر من مهنة من المهن المذكورة في المادة /17/ على أن يتم تحقيق الشروط الخاصة وتسديد الرسوم، وإضافة بند آخر يعفي صاحب الترخيص من رسم التجديد وغراماته إذا تقدم بطلب لإيقاف الترخيص قبل استحقاق تجديد الترخيص السنوي تسهيلاً لأصحاب المهن البحرية الذين توقفت أعمالهم لسبب ما ولا يرغبون بفقدان ترخيصهم، وفقرة أخرى تنص على أنه في حال فقدان رخصة أو تلفها يتعين على صاحبها التقدم بطلب الحصول على بدل عنها بعد تسديد رسم وقدره /20/ دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالليرة السوية.
وتضمن مشروع تعديل القانون إعادة النظر بالغرامات المترتبة على المخالفات التي ترتكبها السفينة القادمة من المياه الدولية أو المغادرة إليها عند دخولها الميناء وتحميلها وتفريغها ووقوفها في الميناء أو في منطقة الانتظار وفي أثناء خروجها.
كما تم إضافة مادة جديدة تشمل غرامات على السفن العاملة في المياه الإقليمية عن المخالفات التي ترتكبها.
وبالنسبة للرسوم والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون تستوفى اعتماداً على نشرة سعر الصرف الربعية، وتم إضافة مادة تتيح للمديرية العامة للمواني تسمية مندوبين في الخارج بصفة ممثلين لها لتقديم الخدمات والتسهيلات للسفن المسجلة تحت العلم السوري على أن يصدر الوزير قراراً بإجراءات تسمية المندوبين والخدمات المفوضين بتقديمها، وأضيفت هذه المادة انسجاماً مع ما تقوم به كثير من دول العالم باعتماد ممثلين لها في مناطق مختلفة تحت علمها مما يزيد من موثوقية العلم ويشكل ذلك عامل جذب إضافي للتسجيل تحت العلم.