دمشق - دريد سلوم
أصدرت وزارة النقل قراراً سمحت بموجبه بإجراء الفحص الفني للمركبات الآلية المتوجب فحصها فنياً قبل التسجيل استنابةً لدى أي مديرية نقل عن مديرية النقل المراد التسجيل لديها وفق إجراءات محددة.
وبينت الوزارة في إجراءاتها أنه يتوجب على المديرية المراد تسجيل المركبة لديها مطابقة وثائق المركبة مع الجهات المصدرة لها وفق التعليمات النافذة،وإرسال ضبط فحص فني خاص بالمركبة بموجب كتاب رسمي وبناءً على طلب صاحب العلاقة وعن طريق الفاكس المعتمد إلى المديرية المراد فحص المركبة لديها ،وإجراء مطابقة بعد ورود نتيجة الفحص الفني للمركبة مع مضمون ضبط الفحص مع باقي وثائق المركبة، ومتابعة إجراءات التسجيل وفق التعليمات النافذة، ومنح المركبة رخصة سير مؤقتة لمدة شهر غير قابلة للتجديد لحين إحضار المركبة إلى المديرية وإعادة فحصها ليتم منحها رخصة سير نظامية.
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي حمل الرقم /2/ لعام 2016 أنه فيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المديرية القائمة بفحص الاستنابة فإنه يتم إجراء الفحص الفني للمركبة بناءً على ضبط الفحص الفني المرسل إليها من خلال إجراء الكشف الحسي على المركبة ومطابقة واقع المركبة مع مضمون ضبط الفحص وعلى مسؤولية اللجنة الفاحصة في المديرية القائمة بالفحص وإرساله بعد اعتماده من قبل اللجنة الفاحصة إلى المديرية القائمة بالتسجيل بموجب كتاب رسمي عن طريق الفاكس المعتمد.
ومنع قرار الوزارة في مادته الثانية إجراء فحص المركبات الآلية المباعة بالمزاد العلني عند التسجيل إلا في مديرية النقل المراد التسجيل لديها، في حين سمح بإجراء الفحص الفني للمركبات الآلية العائدة للضباط المتقاعدين المراد تسجيلها لدى مديريات النقل لأول مرة استنابة لدى أي مديرية نقل عن مديرية النقل المراد التسجيل لديها وتمنح رخصة سير نظامية.