دمشق – كلادس الصارم
إلى حين صدور التشريع الخاص بترخيص شركات الطيران وتحرير النقل الجوي، قامت وزارة النقل مؤخراً بإصدار القرار رقم /12/ لعام 2016 المتعلق بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم /1301/ لعام 2011 الخاصة بالمشغلين الجويين، حيث تضمن التعديل ألا يزيد العمر الزمني لطائرة نقل الركاب عن /20/ سنة، وألا يزيد العمر الزمني لطائرة نقل البضائع عن /25/ سنة من تاريخ الصنع للشركات قيد الترخيص، كما يسمح التعديل للشركات _التي حصلت على شهادة المشغل الجوي والتي قامت بتسجيل طائرة واحدة على الأقل _ بتسجيل طائرة تجارية لا يزيد عمرها الزمني عن /24/ سنة لنقل الركاب وعن /30/ سنة لنقل البضائع من تاريخ الصنع، ودفع بدل نقدي يعادل ضعف البدلات الخاصة بإصدار شهادات الطائرات التجارية الواردة في القرار الوزاري رقم /1124/ لعام 2012 بعد تحقيق الطائرة لعددٍ من الشروط، "أن تلبي الطائرة متطلبات التسجيل الواردة في أحكام قانون وأنظمة الطيران المدني السوري، وأن يكون للطائرة شهادة صلاحية صادرة عن دولة التسجيل ومقبولة من المؤسسة، وأن يتم إجراء الكشوفات الفنية الدورية على الطائرة ومحركاتها وتجهيزاتها ووثائقها للتأكد من استمرار صلاحيتها للطيران، كما تتضمن الشروط تلبية متطلبات أمن الطيران المدني وفق الملحق رقم /17/ الصادر عن منظمة الطيران الدولي، وتقديم بيان من شركة معتمدة لصيانة أو تعمير الطائرة يضمن أن الطائرة صالحة للطيران وتتم صيانتها وفقاً لمتطلبات الشركة الصانعة والمعايير الدولية والوطنية".