دمشق- مالك الخضري
أصدر وزير النقل الدكتور غزوان خير بك القرار رقم /236/ لعام 2016 والذي يقضي بتعديل المادة الثالثة من القرار/751/ لعام 2003، والذي ينص على أن تكون شركة التوكيلات الملاحية هي الوكيل البحري لكافة السفن الحاملة لمادتي الحبوب والطحين الواردتين إلى المرافئ السورية لصالح جهات القطاع العام.
كما نص القرار على أن تتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية من قبل المرخص لهم وفق القرار رقم/751/ لعام 2003 للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة، وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور وفق الأسس والشروط والمبالغ المقطوعة الصادرة بالقرار رقم /751/ لعام 2003 والقرار/750/ تاريخ 8/5/2003 ما عدا سفن الحاويات التي تعود للخطوط المنتظمة بحيث يترك للشركة الناقلة حرية اختيار الوكيل.
ويعتمد الوكيل قبل وصول السفينة بموجب إشعار مسبق من الوكيل إلى لجنة المخالطة بحيث يتحمل فيه الوكيل مسؤولية تحقيق النسبة المذكورة وعلى اللجنة التأكد من المطابقة مع بيان الحمولة ( المانيفست) وتوقيعها على ذلك ويجوز أخذ تصريح من الربان بذلك.
وعند القيام بعملية شحن البضائع من المرافئ السورية يحدد وكيل السفينة وفقاً لنوع البضاعة، فبضائع القطاع العام المباعة بشرط (فوب) يكون للمشتري أو الشركة الناقلة الخيار في تحديد الوكيل مهما بلغت نسبتها.
أما بضائع القطاع الخاص أياً كان بائعها أو شاحنها من مرفأ الشحن إلى مرفأ الوصول فإن وكالة السفينة يحددها المشتري والذي له حق اختيار(وكيل خاص أو شركة التوكيلات الملاحية).