دمشق- مها زينو
أصدرت الإدارة المركزية في وزارة النقل القرار التنظيمي رقم/349/ لعام 2016 المتضمن التعليمات المتعلقة بالفحوصات التي تُجرى لمنح إجازات السوق، وذلك بناءً على تعديل القرار رقم /421/ لعام 2015، والذي جاء في المادة الأولى منه أن يتم تشكيل اللجان الفاحصة من قبل مدراء مراكز إجازات السوق وفق القرار القاضي بتكليف عناصر في لجان الفحص مع التقيد بتحديد أحد الأعضاء كرئيس للجنة، وتوزيع الأعضاء على الفحوصات حسب مواد الفحص (إشارات مرورية، سلامة مرورية، ميكانيك، الفحص العملي داخل المركبة وعلى الرمبة، الفحص العملي خارج المركبة للمسرب).
كما تضمن القرار أن تقسم العلامة العظمى /100/ درجة إلى /40/ درجة للنظري و/60/ درجة للعملي، وبحسب القرار يعتبر ناجحاً كل من يحصل على 60% في كل من مادتي العملي والنظري.
وفيما يتعلق بالفحص العملي تقسم العلامة إلى جزأين: الفحص من داخل المركبة وعلى الرمبة /30/ درجة، وعلامة الفحص خارج المركبة (المسرب) /30/ درجة، أما النظري فيتضمن مادة الإشارات المرورية ومقدارها /14/ درجة، مادة السلامة المرورية /16/ درجة ، ومادة الميكانيك /10/ درجات، على أن يتم اعتماد القوائم الاسمية للمتقدمين للامتحان من قبل مدير المركز بتوقيعه وختمه قبل توزيعها على أعضاء اللجنة أصولاً، كما يتم اعتماد الرقم الوطني فقط للتعريف بالمتقدم السوري، ورقم جواز السفر للمتقدم الأجنبي، وأنه لا يقبل فحص أي متقدم إذا تبين وجود خطأ في بياناته المدونة من قبل المدرسة، كما يتوجب حذف الاسم مباشرة من القوائم الاسمية عند مواجهة هذا النوع من الأخطاء، وتعاقب المدرسة إن تكرر الخطأ.
كما تضمن القرار أن يتم تدقيق القائمة النهائية من قبل مدير المركز ومقارنتها مع قوائم رئيس وأعضاء اللجنة وتصديقها.
بالإضافة لعدم السماح للمدارس الخاصة التدخل في شؤون الفحص بأي شكل من الأشكال وتعاقب المدرسة المخالفة وفق النظام الداخلي للمدارس.
وقد ألزم القرار الذي سيصبح ساري المفعول اعتباراً من 1/5/2016 رئيس اللجنة بتحميل النتائج الامتحانية على البرنامج المؤتمت، بإشراف مدير المركز، ويتم إرسال نسخة لفرع المرور ليصار إلى إصدارها أصولاً.