دمشق - مالك الخضري
أنجزت وزارة النقل المسودة النهائية لمشروع المرسوم التشريعي الخاص بمعالجة البضائع المتروكة ضمن مستودعات وساحات مرفأي اللاذقية وطرطوس والجمارك، وقد أحالت الوزارة مسودة القانون إلى وزارة المالية لبيان الرأي فيه لاستكمال أسباب صدوره بعد أن بينت الوزارة الأسباب الموجبة لاستصدار قانون المتروكات الجمركية تقوم على وجود صعوبات تعترض عملية التصرف بالبضائع المتروكة التي تشكل عائقاً أمام استثمار مستودعات المرفأين ومستودعات مديرية الجمارك العامة بالشكل الأمثل بما لا يؤثر سلباً على الطاقة التخزينية لأماكن الإيداع كونها تشغل حيزاً لايستهان به من المساحات المخصصة للتخزين كما تمثل عبئاً وخسارة مالية ناجمة عن ضياع بدلات المساحات التي تشغلها البضائع ضمن أماكن الإيداع التي تمثل الإيراد الأساس لها بالإضافة إلى نفقات ومصاريف المواد التي تُشترى لمكافحة الحشرات والقوارض ضمن هذه المستودعات، مع الإشارة إلى أن استمرار الوضع الحالي يحول قسماً كبيراً من المواد إلى خردة لا يمكن بيعها بسبب تقادمها وتضررها وذلك كله يمثل أسبابا ملحة لاستصدار قانون يعالج هذه المشكلات.
وأشار المهندس حسام الدوماني مدير النقل البحري بوزارة النقل إلى أنه تم تشكيل لجنتين مصغرتين في كل من مرفأي اللاذقية وطرطوس مهمتهما إعداد قوائم حصر وجرد لكافة البضائع المتروكة التي يجب إتلافها ولم توافق الجهات المختصة على عمليات الإتلاف ( بيئة، زراعة، اقتصاد...).
وقع عقد اجتماع مؤخراً في مبنى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية تم التوصل خلاله إلى مسودة المرسوم التي اقترنت بموافقة ممثلي مديرية جمارك طرطوس ومديرية جمارك اللاذقية.
وتضمنت المسودة المذكورة بنوداً عدة أهمها منح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً بتاريخ صدور القانون والمودعة في مستودعات وساحات المرافئ السورية ومديرية الجمارك العامة مهلة شهرين وذلك بدءاً من اليوم التالي لصدور القانون لتسوية أوضاع بضائعهم، وفي حال تسوية أصحاب البضائع لأوضاعهم وفق أحكام القانون تشكل في مديريات الجمارك الإقليمية والأمانات التابعة لها لجان بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، بحيث تقوم اللجان بإجراء البيع بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن، كما يستلم المشتري البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات المرفئية باستثناء رسم الدلالة والنفقات والبدلات التي تتوجب على البضاعة بعد إتمام عملية البيع (التفريغ والتحميل)، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد عليه، مع إعفاء البضائع التي تقرر تسليمها الى إحدى الجهات العامة أو الجمعيات الخيرية من رسم الخزن وكافة النفقات والبدلات المرفئية، على أن يستوفى حاصل البيع من قبل أمانات الجمارك في القطر ويحول رصيده من قبلها إلى الخزينة العامة للدولة.
أما بالنسبة للبضائع القابلة للبيع والمنتهية الصلاحية والتي لم يقم أصحابها بتسوية أوضاعها فيجري التعامل معها في حال تقرر إتلافها حيث يتم تحميل نفقات إتلافها والبدلات المترتبة عليها على أصحابها وفق الطرق القانونية وفي حال عدم معرفة أصحابها وعناوينهم يتم تسديد نفقات الإتلاف من قبل الجهة المودعة لديها حسب العائدية.