أخبار الوزارة
تعديل الرسوم على عقود بيع المركبات الآلية
دمشق - سمر حمدان
صدر عن رئاسة الجمهورية المرسوم رقم 18 تاريخ 2016/8/10 المتضمن تعديل فقرتين من المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 ، المتعلق بالرسوم المستوفاة من الشاري عند تسجيل عقد البيع، بالإضافة إلى تعديل رسوم عقد الرهن أو التأمين بنسبة بدل مبينة كالآتي:
- 25% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون.
- 20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981حتى 1990.
- 15% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991حتى 2000.
- 12% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010.
- 10% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من2011 وما بعد.
أما نسبة البدل عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين فتبلغ 2% تستوفى من الدائن، فيما يعفى عقد فك الرهن أو التأمين من الرسم.
2016-08-11