أخبار الوزارة
تعديل الرسوم على عقود بيع المركبات الآلية
تعديل الرسوم على عقود بيع المركبات الآلية

دمشق - سمر حمدان

 

صدر عن رئاسة الجمهورية المرسوم رقم 18 تاريخ 2016/8/10 المتضمن تعديل فقرتين من المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 ، المتعلق بالرسوم المستوفاة من الشاري عند تسجيل عقد البيع، بالإضافة إلى تعديل رسوم عقد الرهن أو التأمين بنسبة بدل مبينة كالآتي:

  • 25% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون.
  • 20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981حتى 1990.
  • 15% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991حتى 2000.
  • 12% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010.
  • 10% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من2011 وما بعد.

أما نسبة البدل عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين فتبلغ 2%  تستوفى من الدائن، فيما يعفى عقد فك الرهن أو التأمين من الرسم.

 

2016-08-11