دمشق - مها زينو
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٧ المتعلق بإحداث محاكم بحرية (بداية واستئناف)، تختص بالنظر في القضايا البحرية، تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل من محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحيث يكون لكل محافظة محكمة استئناف ومحكمتي بداية، على أن تختص محكمة البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أياً كانت قيمة المبلغ المدعى به، وأن تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون، الذي نصَّ أيضاً أن تقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.
ولابدَّ من الإشارة إلى بعض الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون، مثل ندرة وجود القضاة الاختصاصيين في المنازعات البحرية، وضرورة إصدار الأحكام في القضايا والمنازعات من قبل القاضي المختص المدرك والملم بكل المعاملات البحرية والتجارة الدولية والنقل البحري وجميع المصطلحات والمستندات البحرية المختصة باللغتين العربية والانكليزية، ولتقصير أمد المنازعات والقضايا البحرية في القطر، ومحاولة الحد من صدور قرارات الحجز الاحتياطي الاعتباطية والمتسرعة، وللعمل على اعتماد آليات جديدة لانتقاء الخبراء البحريين المؤهلين، وكون جميع القضايا البحرية تنظر من قبل محاكم البداية المدنية في اللاذقية وطرطوس والتي لديها آلاف الدعاوى بمختلف الاختصاصات، مما يؤخر صدور القرارات المتعلقة بالسفن وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة في النقل البحري.