أخبار الوزارة
قرار جديد يحفز العاملين في مديريات النقل ويطور تجهيزات العمل
قرار جديد يحفز العاملين في مديريات النقل ويطور تجهيزات العمل

دمشق - دريد سلوم

 

أصدرت وزارة النقل القرار رقم /74/ لعام 2018، حددت بموجبه مساهمة الصناديق المشتركة لخطوط السير والمبالغ الواجب استيفاؤها عند الحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل مركبة نقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي أو لتغيير الخط ضمن المحافظة أو بين المحافظات أو للسفر لمرة واحدة خارج القطر.

وحدد القرار في مادته الأولى مساهمة الصناديق لخطوط السير في كل محافظة بمبلغ (500) ليرة سورية عن كل سيارة أو ميكروباص أو باص في الشهر الواحد يستوفى عند إجراء أي معاملة باستثناء كشف الاطلاع.

وجاء في المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم /74/ أنه يستوفى مبلغ (5000) ل.س عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي، أو موافقة تغيير خط المركبة ضمن المحافظة الواحدة، وتعتبر محافظتي دمشق وريفها محافظة واحدة, في حين يستوفى مبلغ (10000) ل.س عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب بين المحافظات لأول مرة، أو موافقة تغيير خط مركبة من محافظة إلى محافظة أخرى، بينما تكون قيمة المبلغ المستوفى (25000) ل.س عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب إلى خارج القطر لأول مرة، أو موافقة تغيير خط المركبة من خط خارجي إلى خط خارجي آخر، وهذا المبلغ ينطبق أيضاً عند الحصول على موافقة النقل في موسم الحج، و(5000) ل.س عند الحصول على موافقة لسفرة واحدة لأي مركبة عامة لنقل الركاب إلى خارج القطر.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه يستوفي مبلغ (500) ل.س عند تقديم الطلب  للموافقات التي يستوفى بموجبها مبالغ (5000-10000) ل.س، بينما يكون المبلغ (1000) ل.س للموافقات التي يستوفى بموجبها مبلغ (25000) ل.س، مع الإشارة إلى أنه لا يتم استرداد المبلغ المستوفى عند تقديم الطلب في حال عدم الحصول على الموافقة.

واعتبر القرار أن تغيير خط المركبة من خط داخلي إلى خط خارجي أو بالعكس بمثابة موافقة لأول مرة، وتنطبق عليها أحكام المادة /2/ بحسب الطلب المقدم  وبالتالي يتم استيفاء المبالغ المحددة بين الــ (5000-25000) ل.س كما ذكر أعلاه ولا تدخل الموافقة لسفره واحدة إلى خارج القطر في هذا البند.

وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يتم إيداع المبالغ المستوفاة جميعها أمانةً في صندوق الخزينة في كل محافظة لحساب رؤساء وأعضاء لجان نقل الركاب المشترك، ويتم تحريك هذا الحساب من قبل الوزير أو من يفوضه بذلك، كما يتوجب على مديريات النقل في المحافظات موافاة وزارة النقل ببيان نص سنوي كل ستة أشهر يتضمن المبالغ المودعة والرصيد المتبقي، كما وأجاز القرار أن يتم منح مكافآت لمن يساهم في تطوير ورفع الأداء في مديريات النقل من وفورات لجان نقل الركاب المشترك المودعة لحساب اللجان بعد اقتراح مدير النقل المختص وموافقة وزير النقل، كما يجوز وبعد موافقة الوزير صرف نفقات لشراء أجهزة وأدوات لتطوير عمل مديريات النقل في المحافظات.

 

 

 

 

2018-02-01