أخبار الوزارة
النقل توضح التعليمات المتعلقة بالمركبات الموضوعة بتصرف التعبئة
النقل توضح التعليمات المتعلقة بالمركبات الموضوعة بتصرف التعبئة

دمشق - دريد سلوم

 

اعتمدت وزارة النقل بموجب القرار /327/ لعام 2018 التعليمات التنفيذية للقانون رقم /28/ لعام 2017 - الصادر بتاريخ 13 آب من العام المنصرم - والخاص بالمركبات الآلية التي تمت تعبئتها استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011.

وبموجب التعليمات التي اعتمدتها الوزارة وعممتها على الجهات المعنية والجهات التابعة لها تعفى المركبات الآلية -التي تمت تعبئتها استناداً للمرسوم /104/- من غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم، وكذلك من قيمة اللوحات ورخص السير المفقودة، شريطة ورود كتاب من إدارة التعبئة العامة للجيش والقوات المسلحة بالبريد الرسمي إلى وزارة النقل يُوضح فيه رقم المركبة وفئتها ونوعها والفترة الزمنية التي كانت فيها المركبة معبأة (يوم، شهر، سنة)، كما يتم فيه تحديد تاريخ بداية التعبئة ونهايتها، بالإضافة إلى تاريخ فقدان اللوحة أو اللوحتين أو رخصة السير أو بعضهم أو كلهم.

وجاء أيضاً في التعليمات التنفيذية أن يتم احتساب الرسوم وفق أحكام قانون رسوم المركبات النافذ وتعديلاته، كما يعتبر كتاب إدارة التعبئة بمثابة ضبط شرطة في حال فقدان لوحة أو لوحتين على أن تطبق أحكام هذه التعليمات اعتباراً من صدور القانون /28/ من بتاريخ 2017/8/13.

 

 

 

 

2018-03-28