دمشق- محمود السعيد
أصدرت وزارة النقل القرارين رقم /471/ و /472/ تاريخ 13/4/2019، اللذين أنهيا العمل بالقرار رقم /1779/ تاريخ 30/12/2004، والقرار رقم /1141/ تاريخ 8/5/2005، المتضمنين إعفاء السيارات الشاحنة السعودية وجميع وسائط النقل الإماراتية (المحملة والفارغة) الداخلة والخارجة من أراضي الجمهورية العربية السورية وكذلك العابرة ترانزيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسم العبور المحدد بالمرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أن هذين القرارين اتخذا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل مع دول الجوار التي تفرض رسوماً مرتفعةً على الشاحنات السورية التي تعبر أراضيها، وطيلة فترة الحرب كانت الحدود مغلقة ولم تدخل أو تعبر أي شاحنة، ولكن بعد فتح معبر نصيب في 15/10/218 وحتى تاريخه لم تبادر أي شاحنة بالعبور، وتحسباً من الوزارة لأي تشغيل مرتقب باتجاه سورية قررت فرض رسوم على هذه السيارات، وإلغاء الإعفاءات التي كان متفق عليها بموجب اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع الموقعة مع حكومة المملكة العربية السعودية في عام 2001، والموقعة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة عام 2002.