أصدر وزير النقل المهندس علي حمود القرار رقم /851/ تاريخ 28/7/2019، المتضمن تحديد قيمة تذكرة مرور السيارة الفارغة غير السورية الداخلة إلى سورية بموجب موافقة وزارة النقل المذكورة بالقرار رقم /390/ تاريخ 13/3/2007- المتضمن النظام الأساسي لمكاتب نقل البضائع- وفقاً لما يأتي:
-
للسيارات الشاحنة العربية بقيمة /180000/ ليرة سورية
-
للسيارات الشاحنة الأجنبية بقيمة /240000/ ليرة سورية
هذا مالم يتم الاتفاق على إعفاءات متبادلة.
كما حدد القرار قيمة تذكرة التحميل إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية المتواجدة أصولاً وفق ما يأتي:
-
للسيارات الشاحنة العربية بقيمة /200000/ ليرة سورية.
-
للسيارات الشاحنة الأجنبية بقيمة /260000/ ليرة سورية.
وأكد الوزير حمود أن الهدف من هذا القرار هو إعطاء أولوية ومزايا للسائق السوري والشاحنة السورية، ولتشغيل أكبر عدد ممكن من الشاحنات السورية، وفتح فرصة مشجعة للسائق السوري بالمقارنة مع ذهاب البعض لتشغيل شاحنات غير سورية، علماً أن القرار لم يلغِ القرارات السابقة حول طريقة دخول هذه السيارات الفارغة إلى القطر أو التحميل لبلد ثالث .
كما أصدر الوزير حمود القرار رقم /850/ تاريخ 28/7/2019، المتضمن تعديل المادة الأولى من القرار /390/ لعام 2007، بإضافة تعريف لتذكرة تحميل إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية المتواجدة أصولاً.