دمشق- محمود السعيد
أصدرت وزارة النقل التعميم رقم /151/ت7 تاريخ 15/2/2020، ووجهته لمديريات النقل التابعة لها في كافة المحافظات، والمتضمن عدم إجراء معاملة نقل ملكية (بيع-شراء) مباشر اعتباراً من تاريخ 15/2/2020، إلا بعد تقديم وثيقة إشعار مصرفي بإسم صاحب المركبة (البائع) أو خلفه العام والخاص أو من ينوب عنه قانوناً متضمناً تسديد ثمن المركبة أو جزء منه مهما كان مقدار المبلغ المسدد، وعدم قبول أية وكالة غير قابلة للعزل منظمة لدى كاتب العدل اعتباراً من التاريخ المومأ إليه ما لم تتضمن الوكالة إشعاراً مصرفياً، كما أشار التعميم إلى توجيهات أخرى كقبول الإشعار المصرفي سواء كان صادراً عن مصرف عام أو خاص، وحفظ الإشعار المصرفي في إضبارة المركبة (ورقياً – إلكترونياً)، وغير ذلك.
يُذكر أن التعميم جاء استناداً لأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /5/م و تاريخ 20/1/2020، المتضمن التزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك دفاتر سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها.