أخبار الوزارة
وزارة النقل تعدّل رسم العبور المستوفى من الشاحنات السورية واللبنانية لدى عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية
أصدرت وزارة النقل القرار رقم /890/ تاريخ 18/8/2020، المتضمن تعديل الرسم المستوفى من السيارات الشاحنة السورية والمحدد بالمرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2003، ليصبح صفراً وذلك للشاحنات المحملة والفارغة عند دخولها أو عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية، وعند تحميلها من المرافئ السورية لخارج القطر.
كما أصدرت الوزارة القرار رقم /891/ تاريخ 18/8/2020، المتعلق بتعديل رسم العبور المحدد بالمرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2003، والمستوفى من السيارات الشاحنة اللبنانية عند دخولها أراضي الجمهورية العربية السورية كمقصد أخير ليصبح صفراً، وذلك تشجيعاً لحركة النقل المتبادل وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين الشقيقين.
2020-08-18