أخبار الوزارة
تنويه من وزارة النقل بخصوص القرار رقم /1089/ تاريخ 9/9/2024 المتعلق بتعديل رسوم العبور (الترانزيت)
تنويه من وزارة النقل بخصوص القرار رقم /1089/ تاريخ 9/9/2024 المتعلق بتعديل رسوم العبور (الترانزيت)

 

تنوه مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل أنه بالنسبة لرسم عبور (الترانزيت)، في حالة كانت وجهة السيارات الشاحنة (سورية، عربية، أجنبية) من المنافذ البحرية، فإن الرسم المطبَّق عليها هو وفق المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2003 المحدد بالمعادلة ( وزن السيارة فارغ أو قائم مضروباً بالمسافة المقطوعة بالـ كم مضروباً بـ 2 بالألف وليس 2 بالمئة.

 

 

 

 

2024-09-11