أخبار الوزارة
المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 2010
المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 2010

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 2010 القاضي بإلغاء جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد ترخيص المركبات العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره /4/ ليرات سورية تضاف إلى سعر كل لتر بنزين.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم /75/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

مادة 1:
تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س اربع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.

مادة 2:
أ) إضافة لما ورد في المادة 1 أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:

- السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.

- السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً.

ب) تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة أ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1/1/2001.

مادة 3:
يتضمن الرسم المحدد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين.

مادة 4:
أ) يحصل الرسم الوارد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر "بنزين ممتاز" ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.

ب) يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.

مادة 5:
تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع زيادة أو نقصاناً ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.

مادة 6:
تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية.

مادة 7:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والإدارة المحلية.

مادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.

 

دمشق في 14/10/1431 هـ  الموافق  23/9/2010 م

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
    


 تحميل النسخة الالكترونية من نص المرسوم مع التعليمات التنفيذية

2010-09-25