أخبار الوزارة
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 2010
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 2010
قرار رقم /86/ م.و
مجلس الوزراء:
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/40/ لعام 2005
وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006
وعلى أحكام القانون رقم/ / لعام 2010
وعلى كتاب وزارة النقل رقم 10098/6 تاريخ 5/9/2010
وعلى ما تقرر في جلسة رئاسة الوزراء المنعقدة بتاريخ 21/9/2010
يقرر ما يلي:
المادة (1): تعتمد التعليمات التنفيذية المرافقة لتطبيق احكام المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 23/9/2010
المادة (2): ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في  23/9/2010م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

 
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /75/
المادة 1:
نصت المادة (1) على استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد رخصة السير الحالية على المركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية باستيفاء رسم مقداره/4/ ليرة سورية عن كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع للمستهلك وليس لسعر ليتر البنزين المستورد. وبالتالي لن تقوم مديريات النقل بتحصيل أي رسم أو ضريبة لها علاقة بمعاملة تجديد الترخيص كون هذه الرسوم والضرائب تستوفى من خلال الرسم المفروض على كل ليتر بنزين مباع ما عدا السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3، حيث نصت المادة الثانية على استيفاء رسوم اضافية.
يستمر استيفاء كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمركبات العاملة على البنزين عند تسجيلها لأول مرة في مديريات النقل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 2:
أ - نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي على ابقاء الرسوم السنوية للسيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين بحيث تصبح كما يلي:
- السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفي منها مبلغ / 50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
- السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ / 150000/ ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
وذلك عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها ويشمل هذا الميلغ كافة الرسوم التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة للدولة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005.
ب - استثنى المرسوم التشريعي السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين وذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة قبل تاريخ: 1/1/ 2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكون هذه السيارات مسجلة حكماً في مديريات النقل وبالتالي لا تخضع للرسوم السنوية للسيارات ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 من عام 2001 وما بعد، وقد استثناها المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2007 أيضاً.
المادة 3:
ان الرسم المنصوص عليه في المادة (1) من المرسوم التشريعي والمفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع هو بديل عن الرسم السنوي للسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ويشمل كافة الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة (مثل ضريبة البيئة، الادارة المحلية، مجهود حربي، هلال أحمر، ضريبة دخل، ضريبة رواتب وأجور، ثمن لصاقات للصندوق التعاوني، تنمية مستدامة، ثمن رخصة سير الكترونية، طابع صحي....الخ ).
المادة 4:
1.      تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بتوريد الرسم المحدد بالمادة (1) إلى الخزينة العامة للدولة خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم ويتم توزيعه من قبل وزارة المالية بالتنسيق من الوزارات المعنية لصالح الجهات ذات العلاقة, كما هو مبين بالجدول التالي:(والمستند إلى إرسالية الرسوم السنوية في مديريات النقل حالياً):
 
 
الجهة
نوع الرسوم والضرائب
النسبة المئوية
وزارة المالية
 
ضريبة الدخل المقطوع.
ضريبة دخل الرواتب والاجور.
رسم طابع مالي على ضريبة الدخل.
طابع مالي على رخصة السير.
طابع مالي.
طابع عمل شعبي.
ثمن رخصة سير الكترونية.
تنمية مستدامة.
مجهود حربي.
رسم حماية البيئة.
82.93
وزارة الادارة المحلية
رسم ادارة محلية على ضريبة الدخل.
رسم محافظة على الشاحنات والباصات.
رسم وحدات ادارية.
رسم ادارة محلية.
رسم بلدية.
رسم محافظة.
رسم المحافظة على البيئة.
16.37
وزارة النقل
ثمن لصاقات
0.51
وزارة الدولة لشؤون الهلال الاحمر السوري
طابع خاص بمنظمة الهلال الاحمر.
0.15
وزارة الصحة
طابع صحي.
0.04
المجموع العام
 
100 %
2.     يطلب تقديم براءة ذمة من التامينات الاجتماعية من مالك السيارة العامة على البنزين في حال عدم حصوله على دفتر مالك سيارة وسائق وذلك عند خضوع المركبة للفحص الفني.
3.     مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته تتولى إدارة المرور وفروعها بالمحافظات والجهات الاخرى المختصة في وزارة الداخلية بتبليغ ضبوط المخالفات المرورية الغيابية إلى المخالفين وفقا للضوابط التي يضعها وزير الداخلية لهذه الغاية.
4.     تكلف ادارة المرور وفروعها بالمحافظات ومفارزها المتواجدة المتواجدة بمديريات النقل بالتبليغ الاصولي للمخالف, واحالة الضبوط المنظمة من قبلها الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.
المادة 5:
يمكن تعديل الرسم المفروض عن كل ليتر(بنزين ممتاز) مباع ونسب توزيعه زيادة او نقصانا بناء على اقتراح من وزيري النقل والمالية بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين وبقرار من مجلس الوزراء المعنين وبقرار من مجلس الوزراء كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 6:
نصت المادة (6) من المرسوم التشريعي على اعتبار كافة الأنظمة والقوانين والمراسيم الخاصة معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما في ذلك الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعامة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية العاملة على البنزين، بحيث لا يكون هناك أي تعارض ما بين الأنظمة والقوانين والمراسيم الصادرة بهذا الشأن وهذا المرسوم التشريعي.
وعليه فان أي قانون أو مرسوم تشريعي أو قرارات تنظيمية أو بلاغات تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تعتبر معدلة حكماً وفق أحكامه.
دمشق في 5/9/2010م
وزير النقـل
الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر


 تحميل النسخة الالكترونية من نص المرسوم مع التعليمات التنفيذية

 

2010-09-30