عقد الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل مؤتمراً صحفياً في قاعة الاجتماعات في الوزارة بتاريخ 12/1/2011، بحضور السيد معاون الوزير شؤون النقل البحري والسادة المدراء العامين لمرفأي اللاذقية طرطوس والسيدة مديرة متابعة شؤون النقل البحري في الوزارة ، وممثلي وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمواقع الالكترونية، لشرح مضمون المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية رقم /8/ تاريخ 11/1/2011 والمتعلق بإعادة توزيع الأجر المتحول على المشاركين في العملية الإنتاجية في مرفأي اللاذقية طرطوس.
بيّن د.بدر أن هذا المرسوم مكرمة حقيقية للطبقة العاملة وإصلاح حقيقي لوضع العاملين المشاركين في الإنتاج ومكسب عمالي للعاملين ولقطاع النقل البحري، وتصحيحاً لوضع العاملين من خلال تقسيم العمال إلى شرائح حسب مساهمة الشريحة في العملية الإنتاجية حيث يدخل جميع العاملين في المرفأين في هذه الشرائح مشيراً إلى أن توزيع الأجر المتحول على المساهمين في العملية الإنتاجية كلُ حسب طبيعة عمله وإنتاجه وما سيزيد من هذا الأجر سيحوّل إلى إيرادات المرفأين للمساهمة في تطويرهما .
وأكد د.بدر أن المرسوم الكريم هو خطوة إصلاحية حقيقية نوعية وجوهرية وعدالة في التوزيع تعم بالخير على الجميع وتدفع العاملين على زيادة الإنتاجية مبيناً أن الأجر المتحول لم يلغي أية تعويضات طبيعة العمل أو الحوافز ...الخ بل أضيف لها الأجر المتحول .
وأوضح د.بدر أن المرسوم التشريعي الكريم لقي ارتياحاً وسعادة من عموم الطبقة العاملة في كلا المرفأين والذي تجلى من الساعات الأولى لصدوره من خلال شعورهم بأنهم شركاء حقيقيين ومعنيين بتحقيق الإنتاجية وبالتالي بذل الجهد في زيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل حيث أن كل زيادة في الإنتاجية تقابلها زيادة في الأجر المتحول .
وعن الخطة الخمسية الحادية عشر بيّن د.بدر أنها ستشهد زيادة عالية في حجم الاستثمارات حيث خصص 284 مليار ليرة سورية لوزارة النقل والجهات التابعة لها مشيرا إلى انه سيتم اعادة هيكلية مؤسسة الطيران العربية السورية والمؤسسة العامة الطيران المدني إضافة إلى اعادة هيكلة شركة التوكيلات الملاحية لجعلها جهة ناظمة تضبط عمل الوكالات الخاصة بالإضافة إلى انه سيتم صدور قانون جديد لتنظيم نقل البضائع .
يذكر أنه في الستينات من القرن الماضي كانت الأعمال البحرية عضلية حيث يتم إفراغ السفينة أو العكس بجهود عضلية من قبل العاملين وفي حينه ولتعويض العاملين عن هذا الجهد تم استحداث مبدأ أجر ثابت يستحقه الموظف بالإضافة إلى الأجر المتحول والذي هو جزء من أجور البضائع التي ترد إلى المرفأ بحيث تصرف على العمال حسب الطوناج والتعرفة والقوانين الناظمة لذلك ، وبالتالي صدر القانون /22/لعام 1966 والذي عُدّل لاحقاً بالقانون /40/ لعام1975 لمرفأ طرطوس، ومن ثم القانون رقم 11/ لعام /1974/ لمرفأ اللاذقية، ثم أتى المرسوم رقم /8/ لعام 1975 ومن ثم القانون رقم /75/ لعام 1979،وهذا كان آخر تعديل على الأجر المتحول ومع الزمن تراجعت مساهمة الجهد العضلي نتيجة دخول الآليات والروافع ذات الإنتاجية الأعلى والذي أدى إلى تراجع دور الجهد العضلي وفرض وجود مهن جديدة مرتبطة بهذه الآليات لم تشملها القوانين السابقة وكونهم مساهمين في العملية الإنتاجية ولا يستفيدون من الأجر المتحول تم إصدار المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2011 لتحقيق العدالة بحيث لا يبقى من يستفيد من الأجر المتحول محصور بفئة قليلة في المرفأين.