أصدر د. فيصل العباس وزير النقل القرار رقم /991/تاريخ 1/6/2011 القاضي بتحديد الحمولات الإجمالية والتفصيلية لسيارات النقل الكبيرة ذات الوزن الإجمالي الواردة به من بلد المنشأ /14/طن فأكثر، والقاطرات والمقطورات والرؤوس القاطرة وأنصاف المقطورات المسجلة في مديريات النقل بحيث تطبق هذه الحمولات للأحمال المنفذة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
و بين القرار أنه يتم الكشف على جميع المركبات من قبل مديريات النقل للتحقق من أن جميع هذه المحاور مثبته بشكل فني وصحيح وتتحمل الحمولات المحورية المنقولة إلى سطح الطريق على أن تكون هذه المحاور متجانسة من نفس النموذج ومن نفس قياس الاطارات وعددها وتتولى مديريات النقل تسجيل التعديلات اللازمة على رخصة السير وإضبارة المركبة وتدوين الوزن الفارغ حسب ايصال القبان والحمولة وعدد المحاور للسيارات ولنصف المقطورة والمقطورات وترميز المحاور.
وشدد القرار على مكاتب نقل البضائع عدم تسجيل أي مركبة مخالفة لأحكام القرار على الدور المتسلسل أو منع أية أحمال زائدة عن المحدد بالنسبة لكل قاطرة وبما يتناسب مع عدد محاورها والتأكد من أن عدد محاورها مطابق لما هو مدوّن في رخصة سير المركبة.
وفيما يلي التعليمات التنفيذية للقرار رقم /991/ تاريخ 1/6/2011:
مادة 1- تعتمد الحمولات الإجمالية و التفصيلية للسيارات الشاحنة الكبيرة ذات الوزن الإجمالي الواردة به من بلد المنشأ ( 14 طن فأكثر ) والرأس القاطر مع نصف المقطورة أو القاطرة والمقطورة وفق الجداول المرفقة بالقرار وعددها /34/ حالة فقط والتي تضمنت : فئة المركبة- عدد المحاور- ترميز المحاور ( ترتيب توضع المحاور ) - الوزن القائم المسموح به - الحمولة الممنوحة للمركبة - الشكل العام للمركبة .
مادة 2- تطبق الحمولات المحددة في المادة /1/ أعلاه للأحمال المنفذة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أما في حال قامت هذه المركبات بتنفيذ أحمال إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فتطبق الحمولات و الأوزان الإجمالية للمركبة وفق القرار رقم /431/ لعام 2008 و تعديلاته .
مادة 3- يتم إجراء الكشف الفني على المركبات الآلية المحددة في المادة /1/ من قبل اللجان الفاحصة في مديريات النقل المختصة وتحت إشراف رئيس الدائرة الفنية ورئيس شعبة الدراسات الفنية واللجان الفاحصة من أجل :
1- التأكد من أن مواصفات السيارة من حيث الأبعاد و عدد المحاور و أرقام الشاسي و أرقام الدق و المراقبة للمركبات و المقطورات و أنصاف المقطورات مطابقة لإضبارة المركبة بشكل كامل .
2- فحص كافة المحاور والتأكد من أن هذه المحاور مثبتة بشكل فني وصحيح وتتحمل الحمولات المحورية المنقولة إلى سطح الطريق بحيث يتم التأكـــد مـــــن :
أ- أن تكون طريقة تثبيت المحور على الشاسي غير قابلة للرفع و عدم وجود مكبس أو ما شابه لرفعه أو فتحات يؤدي إلى رفع المحور ( باستثناء ما ورد في الفقرة / 16 / من ثانياً من التعليمات الخاصة بالتصنيع والتجميع المحلي المرافقة للقرار التنظيمي رقم 1757 لعام 2010 ).
ب- عدد الصفائح النابضية و أن تكون متجانسة من حيث أعدادها و أطوالها و طريقة تثبيتها .
ج- أن يكون عدد العجلات لكل المحاور متوافقة مع بعضها و صالحة فنياً و ذات قياس واحد .
وتعتمد المحاور التي تتحمل الحمولات المحورية فقط في تحديد عدد المحاور للمركبة الآلية التي يتم الكشف عليها وعلى مسؤولية اللجنة الفاحصة وتمنح الحمولة حسب ما هو وارد في الجدول .
مادة 4- يتم نزع المحاور التي لا تقوم بنقل الحمولات المحورية بشكل فعلي وفق ما يلــــــــي:
1- تقديم طلب من مالك المركبة أو من قبل وكيله القانوني يطلب فيه نزع المحاور.
2- يتم منح مالك المركبة رخصة سير لمدة شهر لحين نزع المحاور بشكل كامل وأماكن تثبيت هذه المحاور.
3- إعادة الكشف من قبل الدائرة الفنية في مديرية النقل المختصة على السيارة والتأكد من نزع المحاور وأماكن تثبيتها بشكل فعلي .
4- يتم تدوين عدد المحاور التي تتحمل الحمولات المحورية فقط في إضبارة المركبة المحفوظة وعلى قيود المركبة على الحاسب .
5- يتم منح المركبة الحمولة الجديدة حسب الجدول وذلك بدون تقديم تقرير هندسي أو فاتورة جديدة.
مادة 5 - يتم تعديل المواصفات الأساسية للمركبة من قبل مديرية النقل المختصة وعلى مسؤوليتها الكاملة ضمن إضبارة المركبة وعلى رخصة السير وعلى قيود المركبة على الحاسب وبما يتوافق مع واقعها ( الوزن الفارغ - الحمولة المحددة في الجدول المرفق بالقرار رقم 991 لعام 2011 - عدد المحاور للسيارة وعدد المحاور لنصف المقطورة وعدد المحاور للمقطورات وترميز المحاور ( ترتيب توضع المحاور ) .
مادة 6- تقوم مكاتب تنظيم نقل البضائع بما يلي :
أ - تسجيل المركبات الآلية على الدور المتسلسل بعد التأكد من أن عدد المحاور حسب الواقع مطابق لعدد المحاور المدون في رخصة سير المركبة الآلية و غير مرفوعة وأن يكون قد تم إجراء التعديلات على رخصة السير وفق ما ورد في المادة / 5 / .
ب - منح الحمولات للمركبات الآلية المسجلة على الدور المتسلسل بعد صدور هذه التعليمات وفق الجدول الملحق بالقرار رقم /991/ لعام 2011 وبما يتوافق مع عدد المحاور النظامية فقط للحمولات المنفذة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية فقط أما الأحمال الخارجية فتخضع للقرار رقم /431/ لعام 2008 وتعديلاته .
مادة 7- يعمل بهذه التعليمات حتى غاية 31/12/2011 .