أخبار الوزارة
التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني المتعلقة بمكاتب خدمات الشحن الجوي
التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني المتعلقة بمكاتب خدمات الشحن الجوي

أصدرت وزارة النقل التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني المتعلقة بمكاتب خدمات الشحن الجوي حيث حددت بموجبها مهام وأعمال هذه المكاتب بتسيير وتنظيم الاعمال من خلال تأمين النقل والشحن الجوي للبضائع من والى الجمهورية العربية السورية على طائرات ناقل جوي وإصدار ومتابعة بوالص الشحن كما حددت التعليمات التنفيذية شروط وإجراءات ترخيص هذه المكاتب والعقوبات والغرامات المحددة في حال مخالفتها للقانون.
أما شروط الترخيص لمكاتب خدمات الشحن الجوي فحددتها التعليمات التنفيذية بما يلي:
1- أن يكون للمكتب دليل عمل خاص للمكتب يتضمن غايته وهدفه والبنية الهيكلية المناسبة لعمله.
2- أن يراعى في البنية الهيكلية توافر كادر إداري وفني لا يقل عن ثلاثة موظفين للقيام بأعمال مكتب خدمات الشحن الجوي وفق المنهجية المعتمدة في دليل عمله الخاص بالمكتب وفق الشروط التالية:
أ- على أن يكون جميع العاملين فيه مؤهلين ومتبعين لدورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال الشحن الجوي وان يكون من ضمن العاملين في المكتب موظف واحد متدرب في مجال نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو.
ب- أن تكون الشهادات التدريبية موثقة من أحد المعاهد أو المراكز المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو منظمة الطيران المدني الدولي أو ضمن قائمة أسماء المعاهد أو مراكز التدريب المعتمدة من المؤسسة.
3- أن يكون طالب الترخيص سوري الجنسية منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً قائماً على وجه قانوني .
4- أن لا تقل مساحة المقر عن 20 متراً لمزاولة أعمال خدمات الشحن الجوي. 
إجراءات الترخيص لمكتب خدمات الشحن الجوي تضمنت ما يلي :
1- طلب ترخيص يحتوي اسم طالب الترخيص ومكان الإقامة الحالي والدائم وعنوان المقر الدائم للمكتب ورقم الهاتف وصندوق البريد والفاكس والبريد الإلكتروني .
2- خلاصة سجل عدلي "غير محكوم" لطالب الترخيص والمساهمين .
3- شهادة تسجيل تاجر أو شركة بممارسة أعمال خدمات الشحن الجوي صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة .
4- نسخة مصدقة عن شهادة التسجيل في غرفة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة.
5- شهادة إيداع علامة فارقة تجارية.
6 - سند ملكية للمقر أو عقد إيجار ساري المفعول لا تقل عن سنة واحدة.
7- تعهد بالالتزام بقانون الطيران المدني السوري رقم 6 لعام 2004 وأنظمته وتعليماته التنفيذية وتعديلاته وكافة القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة
8- تعهد بالتزام مكتب خدمات الشحن الجوي بتزويد المؤسسة بتصريح رسمي حول المكاتب الفرعية العائدة له والمتواجدة داخل وخارج سورية وأن تكون هذه المكاتب الفرعية معتمد أصولاً من الجهات المختصة في البلد الأجنبي خارج القطر ومصادق على وثائقها من قبل وزارة الخارجية السورية.
9- اسم وتوقيع المدير المسؤول أو الشخص المفوض بالتوقيع على جوه قانوني.
10- نموذج الخاتم الرسمي للشركة.
11- تقديم كافة الثبوتيات لشروط الترخيص.
أما صلاحية الترخيص فبينت التعليمات التنفيذية مايلي:
1- تحدد مدة صلاحية الترخيص ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إصدارها ويتم العمل بها فور إصدارها بعد تقديم كفالة مصرفية تجدد سنوياً بقيمة مئة وخمسين ألف ليرة سورية أو ما يعادلها باليورو لصالح المؤسسة لدى أحد المصارف المعتمدة في سورية كتأمينات مقدمة ضماناً لتسديد مايترتب على مكتب خدمات الشحن الجوي من بدلات والتزامات وتعاد بعد تقديم براءة الذمة من الجهة المختصة في حال رغبة صاحب المكتب عدم تجديد الترخيص.
2- يمكن تجديد شهادة الترخيص بعد انقضاء فترة صلاحيتها لمدة مماثلة شرط أن يتم الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الترخيص الأول وتوافر الشروط المحددة لإجراءات الترخيص.
كما أوضحت التعليمات التنفيذية بدلات إصدار وتجديد الترخيص مكتب الشحن الجوي لمدة ثلاث سنوات لقاء بدل نقدي وقدره /75000/ خمسة وسبعون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها باليورو وتسدد في حساب المؤسسة.
وحددت التعليمات التنفيذية العقوبات والغرامات بما يلي :
1- تفرض بحق مكاتب الشحن الجوي العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني رقم /6/ لعام 2004 ولا سيما المواد /177-178-179/ منه وتعليماته التنفيذية مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تفرض من قبل المحاكم السورية المختصة عند إحالة الموضوع ذي العلاقة إليها.
2- إذا أخل المكتب بشروط إجراءات الترخيص الفقرة 7و8 تقوم المؤسسة بإنذاره لمرة واحدة وفي حال التكرار يحق لها وقف ترخيص المكتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
- 3- لا يعفى مكتب خدمات الشحن الجوي من تحمل المسؤولية عن الضرر الذي يسببه للغير نتيجة فرض العقوبات المشار إليها أعلاه.
كما حددت حالات إلغاء الترخيص بالتالي:
تقوم المؤسسة بإلغاء الترخيص في إحدى الحالات التالية:
1- الإخلال بأحد الشروط المطلوبة للترخيص .
2- عدم الالتزام بدفع البدلات المحددة بمقتضى الأنظمة النافذة.
3- عدم المباشرة بالخدمة خلال السنة الأولى التي تلي تاريخ منح الترخيص.
وتضمنت التعليمات التنفيذية حالة إعادة الترخيص من خلال إتباع الإجراءات نفسها المعمول بها للحصول على الترخيص وذلك بعد زوال الأسباب التي أدت إلى سحب الترخيص.
وأشارت التعليمات التنفيذية في مادتها الأخيرة إلى الأحكام العامة التالية:
1- تعد المؤسسة الجهة صاحبة الصلاحية لترخيص مكاتب خدمات الشحن الجوي.
2- تقوم المؤسسة بإصدار تصاريح دخول المطارات للعاملين في مكاتب خدمات الشحن الجوي بعد دفع البدلات والرسوم وفق الأنظمة النافذة. 
3-  يتم إجراء تدقيق أولي على المكاتب قبل منح الترخيص وعند الضرورة للتأكد من استمرار عمله وجازيته.
4- لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط خدمات الشحن الجوي في سوريا ما لم يكن مرخصاً له من قبل المؤسسة.
5- تقوم المؤسسة باعلام السلطات المعنية وشركات الطيران المشغلة إلى سورية بأسماء مكاتب الشحن الجوي المرخصة والمكاتب التي يتم إلغاء ترخيصها.

2011-07-27