أخبار الوزارة
التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني المتعلقة بمكاتب متابعة خدمات الطيران
التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني المتعلقة بمكاتب متابعة خدمات الطيرانأصدرت وزارة النقل التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني المتعلقة بمكاتب متابعة خدمات الطيران حيث حددت بموجبها مهام وأعمال هذه المكاتب وشروط وإجراءات ترخيصها والعقوبات والغرامات في حال مخالفتها للقانون.
وحددت الوزارة مهام وأعمال مكاتب متابعة خدمات الطيران بإدارة وتسيير وتنظيم الأعمال ذات العلاقة وذلك عن طريق تمثيل شركات الطيران بموجب طلب او تفويض يمنح لها وإعلام هذه الشركات بإرشادات ومتطلبات المؤسسة والتعليمات الواردة في الأنظمة المعمول بها في سورية إضافة لدفع كافة الرسوم والبدلات المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة وتسهيل أمور ركاب الرحلات العارضة في المطارات والتوسط في تامين مثل هذه الرحلات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
أما شروط الترخيص لمكاتب متابعة خدمات الطيران فحددتها الوزارة بألا تقل مساحة المقر عن 25متراً لممارسة العمل ويكون طالب الترخيص سوري الجنسية منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً قائماً على وجه قانوني مع وجوب توافر الكوادر اللازمة لعمل المكتب بحيث لايقل العدد الإجمالي للموظفين عن خمسة أشخاص.
وفيما يخص الثبوتيات اللازمة للترخيص بينت الوزارة في تعليماتها أنها تتضمن طلب ترخيص يحتوي اسم طالب الترخيص ومكان الإقامة الحالي والدائم وعنوان المقر الدائم للمكتب إضافة لخلاصة السجل العدلي "غير محكوم" وشهادة تسجيل تاجر أو شركة ممارسة أعمال خدمات الطيران صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ونسخة مصدقة عن شهادة التسجيل في غرفة التجارة وأخرى بإيداع علامة فارقة تجارية وسند ملكية للمقر أو عقد إيجار ساري المفعول لا تقل مدته عن سنة واحدة.
وتشمل الثبوتيات المطلوبة أيضا نموذجا للخاتم الرسمي للشركة وتعهدا بالتزام مكتب متابعة خدمات الطيران بتزويد المؤسسة العامة للطيران المدني بتصريح رسمي عن المكاتب الفرعية العائدة له والموجودة داخل وخارج سورية ليصار إلى اعتماد الطلبات الواردة منها إضافة لإتمام جميع المهام المتعلقة بالرحلات التي تم الحصول على موافقة أذوناتها وعدم تجيير هذه المهام للغير .
وحول صلاحيات الترخيص بينت التعليمات أن مدة صلاحية شهادة الترخيص خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إصدارها ويتم العمل بها فور إصدارها بعد تقديم كفالة مصرفية تجدد سنوياً بقيمة 5 ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها باليورو لصالح المؤسسة لدى أحد المصارف المعتمدة في سورية كتأمينات مقدمة ضماناً لتسديد مايترتب على مكتب متابعة خدمات الطيران من بدلات والتزامات وتعاد بعد تقديم براءة الذمة من الجهة المختصة في حال رغبة صاحب المكتب عدم تجديد الترخيص مشيرة إلى أنه يمكن تجديد شهادة الترخيص بعد انقضاء فترة صلاحيتها لمدة مماثلة على أن يتم الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الترخيص الأول وتوافر الشروط المحددة في القانون والحصول على براءة الذمة أصولا .
كما أوضحت التعليمات حالات إلغاء الترخيص مشيرة إلى أنه يتم الإلغاء في حالات الإخلال بأحد الشروط المطلوبة وعدم الالتزام بدفع البدلات المحددة بمقتضى الأنظمة النافذة وعدم المباشرة بالخدمة خلال السنة الأولى للترخيص أو في حال الانقطاع عن العمل لمدة سنة متواصلة .
2011-08-16