نظام ترخيص وعمل مكاتب تأجير سيارات الركوب الصغيرة(السياحية)
الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي النهائي مع سائق وبدون سائق
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة(1):
يسمى هذا النظام نظام ترخيص وعمل مكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي النهائي مع سائق وبدون سائق.
المادة(2):
يُقصد بالتعابير والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني الواردة إلى جانب كل منها أدناه:
الوزير: وزير النقل.
الوزارة: وزارة النقل.
الوحدة الإدارية المختصة: الجهة المخولة بمنح الترخيص الإداري
المديرية: مديرية النقل بالمحافظة.
المكتب: المكتب أو الشركة ( وفروعهما إن وُجدت ) المرخص لهما أصولاً لممارسة نشاط تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموضوعة بالاستهلاك المحلي النهائي والأصولي مع سائق و بدون سائق وفق أحكام هذا النظام.
اللجنة: هي اللجنة المشكلة بقرار من الوزير أو من يفوضه لدراسة وتدقيق طلبات الترخيص النهائي ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الوزير أو من يفوضه وفق أحكام هذا النظام.
الترخيص الأولي: الموافقة الأولية التي يحصل عليها طالب الترخيص من مديرية النقل المختصة وفق أحكام هذا النظام.
الترخيص الإداري: الموافقة التي يحصل عليها طالب الترخيص من الوحدة الإدارية المختصة.
الترخيص النهائي: الموافقة النهائية التي يُمنح على أساسها قرار الترخيص النهائي لطالب الترخيص من قِبل الوزير أو من يفوضه وفق أحكام هذا النظام.
سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها): سيارة معدّة لنقل الأشخاص ، أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق.
المادة(3):
يلتزم مكتب أو شركة تأجير السيارات بتقديم جميع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمستأجري السيارات والعاملين في المكتب أو الشركة، بناءً على طلب الوزارة أو المحافظة المختصة.
الفصل الثاني
ترخيص مكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب الصغيرة
المادة(4): يشترط لترخيص المكتب أو الشركة توفر الشروط التالية:
أ. الشروط المتعلقة بطالب الترخيص ( صاحب المكتب أو الشركة ) للحصول على الترخيص الأولي:
يتم تقديم طلب للحصول على الترخيص الأولي إلى مديرية النقل في المحافظة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وذلك لكل من تتوفر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون طالب الترخيص شخصاً طبيعياً ( مواطن سوري أو من في حكمه) أو اعتبارياً ، وأن يكون ممثله مخولاً بالتوقيع على وجه قانوني.
2. أن لا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن من خلال تقديم خلاصة سجل عدلي.
3. أن يكون من غير العاملين في الدولة بالنسبة للشخص الطبيعي السوري ، من خلال تقديم وثيقة غير موظف بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم.
4. ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشرة سنة ميلادية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً.
5. أن تكون الشركة في حال الشخص الاعتباري قد تم تأسيسها في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ب. الشروط المتعلقة بالأوراق والثبوتيات المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص النهائي:
يمنح الترخيص النهائي لصاحب الطلب في حال تأمين الشروط والمستندات التالية:
1. الترخيص الإداري الصادر عن الوحدة الإدارية المختصة.
2. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر لطالب الترخيص.
3. سند ملكية أو عقد إيجار أو عقد استثمار مصدق أصولاً من الجهات المختصة لموقع المكتب أو الشركة ساري المفعول وقائم مدة سريان قرار الترخيص الصادر وفق أحكام هذا النظام.
4. سجل تجاري ساري المفعول لصاحب الترخيص في حال الشخص الطبيعي مبيناً فيه الاسم التجاري للمكتب، بالإضافة إلى شهادة تسجيل شركة سارية المفعول لصاحب الترخيص مبيناً فيه الاسم التجاري للشركة في حال الشخص الاعتباري.
5. صورة شخصية فوتوغرافية قياس (4×6) عدد (2) لصاحب الترخيص.
6. صورة من عقود استخدام المديرين والموظفين والسائقين وفق أحكام هذا النظام.
7. وثيقة تُثبت تسجيل جميع العاملين والسائقين في المكتب أو الشركة بالتأمينات الاجتماعية حسب قانون العمل النافذ وتعديلاته، على أن يكونوا غير محكومين بجرم شائن أو جناية.
8. تقديم إشعار بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة باسم الوزارة لدى أحد المصارف المُعتمَدة من البنك المركزي في سورية بقيمة (1) مليون ليرة سورية ، سارية المفعول لمدة سنة تُجدد سنوياً بشكل دائم طالما أن قرار الترخيص ساري المفعول .
9. أن لا يقل عدد السيارات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي عن ( 10) عشر سيارات ركوب صغيرة سياحية، ومسجلة لدى مديرية النقل المختصة باسم صاحب الترخيص (طبيعي أو اعتباري) وفق أحكام هذا النظام.
ج. الشروط والتجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توفرها بالسيارات المُعدة للتأجير:
1. أن لا يتجاوز عمر سيارة التأجير الصغيرة السياحية عامين عدا سنة الصنع عند الحصول على قرار الترخيص النهائي.
2. أن تكون جميع السيارات جديدة وغير مُجَدَدة.
3. أن يتم تسجيل جميع السيارات في المكتب أو الشركة المرخصة أصولاً بالفئة العامة للتأجير لدى مديريات النقل وأن تكون رخصة سيرها نظامية وسارية المفعول.
4. أن تكون جميع السيارات في المكتب أو الشركة مؤمن عليها تأمين إلزامي مع تأمين شامل ضد كل الأخطار ، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5. ألا يزيد العمر التشغيلي لسيارة التأجير الصغيرة السياحية على (10) عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيلها لدى مديرية النقل المختصة.
د. الشروط والتجهيزات والمواصفات الواجب توفرها بالمكتب أو الشركة المعدة للتأجير:
يجب على طالب الترخيص أن يكون مالكاً أو مستأجراً أو مستثمراً لموقع عقاري وألا تقل مساحة هذا العقار المخصصة لمزاولة نشاط تأجير السيارات دون غيره وفق أحكام هذا النظام عن(20 م2) عشرين متراً مربعاً ، وأن تكون ضمن مساحة واحدة كاملة ، وأن تتوفر بالمكتب الشروط التالية:
1. تجهيز المكتب بالموجودات الثابتة والتقنيات اللازمة ، بحيث يكون المكتب مستقلاً وفي موقع مناسب ومؤثث تأثيثاً يتناسب وطبيعية هذا النشاط ، مع توافر وسائل الاتصال اللازمة.
2. أن تتوفر بالمكتب صالة استقبال من ضمن المساحة المطلوبة مجهزة بأثاث جيد ومزودة بالمرافق الصحية المناسبة، وأجهزة الإطفاء.
3. أن يتوافر لدى المكتب موقف خاص (ملك أو آجار) يتسع للسيارات المرخصة وفق أحكام هذا النظام، ويمكن أن يكون هذا الموقف الخاص ملحق بالمكتب أو منفصل عنه، ويتم تقديم الثبوتيات التي تثبت ذلك وتقبل الاشتراكات ضمن مرائب المحافظة أو المرائب المرخصة.
4. وضع الاسم التجاري للمكتب أو الشركة وأرقام الهواتف في مكان بارز على واجهة المكتب.
هـ. الشروط المتعلقة بتسجيل السيارات المعدّة للتأجير:
1. تسجل هذه السيارات المعدة للتأجير لدى مديريات النقل بالفئة العامة المعدّة للتأجير وتحدد مواصفة اللوحة وشكلها وفق أحكام قانون السير والمركبات.
2. يُدون على رخصة سير السيارة العبارة التالية ( سيارة معدّة للتأجير).
3. يوضع على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة المعدّة للتأجير وفق أحكام هذا النظام ملصق شفاف للدلالة على أنها معدة للتأجير مع اسم المكتب أو الشركة العائدة له باللغتين العربية والإنكليزية.
المادة(5): مراحل وإجراءات الحصول على الترخيص.
1- الترخيص الأولي:
• يتقدم طالب الترخيص بطلبه إلى مديرية النقل المختصة مرفقاً بالثبوتيات والمستندات والشروط المطلوبة وفق أحكام هذا النظام ولا سيما المادة (4) منه .
• يصدُر الترخيص الأولي بقرار من مدير النقل المختص وتُعلم الوزارة أو المحافظة المختصة بصدوره وتكون مدته /3/ ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بنفس المدة لمرة واحدة فقط لتمكين طالب الترخيص من إنجاز الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي وإذا لم يتمكن من إنجاز المتطلبات وتحقيق كافة الشروط الواردة ضمن أحكام هذا النظام خلال تلك المدة يُعتبر الترخيص الأولي ملغى حكماً.
2- الترخيص الإداري:
• يتقدم طالب الترخيص بعد حصوله على الترخيص الأولي بطلب الحصول على الترخيص الإداري، مرفقاً بصورة عن الترخيص الأولي، إلى الوحدة الإدارية المختصة المخولة منح هذا الترخيص وفق التعليمات النافذة لدى وزارة الإدارة المحلية.
• تقوم الوحدة الإدارية المختصة بتنظيم ومنح الترخيص الإداري الذي يجب أن يتضمن موقع العقار المخصص لمزاولة نشاط تأجير السيارات ورقمه ومساحته بعد التحقق من توافقه مع أحكام هذا النظام. كما يجب الحصول على الترخيص الإداري للمواقف التي تتسع للسيارات المرخصة وفق أحكام هذا النظام.
3- الترخيص النهائي:
• يتقدم طالب الترخيص بكافة الثبوتيات والمستندات والشروط المطلوبة للترخيص النهائي وفق أحكام هذا النظام ولا سيما المادة (4) منه إلى مديرية النقل المختصة.
• يرفع مدير النقل الثبوتيات والمستندات بعد التحقق من استكمالها إلى اللجنة المشكلة بقرار من الوزير أو من يفوضه على مستوى المحافظة والتي تمثل فيها المحافظة المعنية من أجل تدقيق ومتابعة طلبات الترخيص النهائي الواردة من مديريات النقل.
• تقوم اللجنة المذكورة بدراسة الطلبات المقدمة والثبوتيات والمستندات والتحقق من توافقها مع أحكام هذا النظام للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية ، وترفع مقترحاتها إلى الوزير أو من يفوضه بذلك عن طريق مديرية النقل في المحافظة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها.
• يبلغ صاحب الطلب بقرار الوزير أو من يفوضه عن طريق مديرية النقل المختصة ،وتحفظ ثبوتيات ومستندات الترخيص لديها، وتبلغ صورة عن القرارات إلى وزارة النقل .
الفصل الثالث
المعايير والقواعد المطلوبة في ممارسة نشاط تأجير السيارات
المادة (6): المعايير الواجب الالتزام بها عند تأجير السيارات بدون سائق.
أ. لا يجوز تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية إلا للفئات التالية:
1. الشخص الطبيعي الذي يحمل إجازة سوق خصوصي فما فوق سورية أو عربية أو دولية سارية المفعول ، تخوله قيادة السيارة.
2. الشخص الاعتباري وفقا للأصول القانونية النافذة شريطة الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيما يتعلق بالشروط الخاصة بسائق السيارة.
ب. يُبرز عقد التأجير النظامي الأساسي للسلطات المختصة عند طلبه، ويجب أن يكون هذا العقد مستوفياً الشروط المطلوبة كافة وفق النموذج الموحد لتأجير السيارات بدون سائق المعتمد من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج. مع مراعاة أحكام البند(1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تسجيل اسم من يرغب بقيادة السيارة المؤجرة وفق أحكام هذه المادة بعقد الإيجار.
المادة (7): المعايير الواجب الالتزام بها عند تأجير السيارات مع سائق.
أ. يجوز تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة مع سائق للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري على أن تتوفر بالسائق الذي يقود السيارة المؤجرة لصالح المكتب أو الشركة المرخصة أصولاً الشروط التالية:
1. أن يكون حاصلاً على إجازة سوق عمومي فئة (ج) على الأقل.
2. أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية بصفة سائق لدى المكتب المرخص ويحمل دفتر تسجيل سائق.
3. أن يصطحب السائق معه عقد تأجير السيارة أو أمر حركة من المكتب أو الشركة.
4. أن يلتزم السائق باللباس الخاص الموحد بالشركة أو المكتب.
ب. يُبرز عقد التأجير النظامي الأساسي للسلطات المختصة عند طلبه، ويجب أن يكون هذا العقد مستوفياً للشروط المطلوبة كافة وفق النموذج الموحد لتأجير السيارات مع السائق المعتمد من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (8): الشروط الواجب الالتزام بها من قبل مكتب أو شركة تأجير السيارات.
يٌشترط على المكتب أو الشركة التي حصلت على الترخيص النهائي مسك السجلات والقيود التالية:
1. على المكتب أو الشركة أن يحتفظ بصورة ( فوتوغرافية ) عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية أو دوائر الهجرة والجوازات لمستأجر السيارة(السوري أو العربي أو الأجنبي) مبيناً فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية ورقم الجواز أو البطاقة والمعلومات الخاصة برخصة السوق مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب أو الشركة.
2. أن يحتفظ المكتب أو الشركة بصورة عن إجازة السوق ( رخصة القيادة ) للمستأجر أو المستخدمين الإضافيين، مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب أو الشركة.
3. على المكتب أو الشركة أن يحتفظ بقيود عن حركة السيارات العائدة له بما في ذلك أسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وأن يُزود المراكز الأمنية المختصة بكشوف عن هذه القيود عند طلبها.
4. أن يكون عقد التأجير مستوفياً الشروط القانونية كافة المطلوبة لهذا الغرض وبما يتفق ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك رسم طابع العقد.
5. مسك قيود وسجلات لعقود التأجير مرقمة ومختومة وموقعة من قبل مدير النقل المختص في محافظة مقر المكتب أو الشركة الرئيسي، وفي محافظة مقر المكتب أو الشركة الفرعي، وذلك وفق النموذج الموحد والمعتمد من قبل الوزارة.
6. أن يتم إرسال نسخ من عقود التأجير المبرمة مع المكتب أو الشركة إلى فرع المرور المختص بالمحافظة بشكل فوري وعلى مسؤولية المكتب أو الشركة في حال التأخير .
7. أن يحتفظ المكتب أو الشركة بالسجلات والقيود كافة المذكورة آنفاً المدون عليها بيانات عقود التأجير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ امتلاء صفحات السجل.
8. لا يجوز توظيف غير السوريين ومن في حكمهم لدى مكاتب وشركات تأجير السيارات سواءً كانوا إداريين أم مستخدمين أم سائقين.
9. يجب على أصحاب المكاتب وشركات التأجير الإعلان بشكل واضح ضمن مكاتبهم أو شركاتهم عن شروط استخدام السيارات المعدّة للتأجير.
المادة (9):
يُحظر على المكتب أو الشركة المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام مزاولة أي عمل أخر ضمن المكتب أو الشركة غير المنصوص عليه في قرار الترخيص وبما يخالف أحكام هذا النظام.
المادة (10):
يراعي المكتب أو الشركة المتقدمين بطلب الحصول على الترخيص النهائي تأمين أي تراخيص أو موافقات قانونية وإدارية وتنظيمية مكملة من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط الذي سيمارسه.
المادة(11):
لا يجـوز لمكاتب وشركات تأجير السيارات السياحية المرخصة بموجب أحكام هذا النظام مـزاولة أيٍ من أعمـال وأنشطة تنظيم النقـل العـام ، وعليها أن تلتزم بترخيصها الممنوح وفق أحكام هذا النظام
المادة (12):
يُعتَبر الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام شخصياً ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير أو تغير الشكل القانوني له إلاّ بموافقـة مسبقة من الوزارة أو المحافظة المختصة على ذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة ضمن أحكام هذا النظام.
المادة (13):
تكون التراخيص النهائية لمكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية المرخصة بموجب أحكام هذا النظام والصادرة عن الوزارة أو المحافظة دائمة.
المادة (14):
1. لا يجوز لأي مكتب أو شركة مرخص لهما بموجب أحكام هذا النظام والقرارات والتعليمات الصادرة بموجب أحكامه أن يتخذ أوصافاً أو عناوين غير ما هو مبين له في قرار الترخيص النهائي الممنوح له أصولاً إلا بموافقة الوزارة أو المحافظة المختصة.
2. لا يجوز إبدال الاسم التجاري أو الشكل القانوني للمكتب أو الشركة المرخص لها إلا بموافقة رسمية خطية من الوزارة أو المحافظة المختصة والجهة المختصة ذات العلاقة ووفقاً للأسباب الموجبة للتعديل.
3. في حال وفاة المرخص له يحق لورثته الاستمرار بالعمل بالترخيص الصادر أصولاً وفق أحكام هذا النظام بشرط عدم الإخلال بأيٍ من شروط الترخيص والمواصفات المطلوبة للترخيص وفق أحكام هذا النظام والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص بموجب قرار صادر عن القاضي الشرعي المختص.
4. في حال رغبة صاحب المكتب أو الشركة المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام بتوقيف النشاط المرخص لها بممارسته ، عليه مسبقاً إبلاغ مديرية النقل المختصة بذلك من أجل تسوية أوضاع السيارات العائدة له أصولاً وفق أحكام هذا النظام ، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة ضمن أحكام هذا النظام.
5. يُعتبر المكتب الرئيسي أو الشركة الرئيسية مسؤولين مسؤولية كاملة عن نشاط الفرع الجديد لهما.
6. يُمنع استعمال أو تأجير السيارات المسجلة بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وبما يخالف أحكام هذا النظام في المكتب أو الشركة المرخصة وفق أحكام هذا النظام لاستخدامها في التأجير.
المادة (15):
1. تقوم الجهة المختصة (الوزارة - المحافظة) بإصدار تراخيص ممارسة نشاط تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة وفقاً للنموذج الأساسي الموحد الصادر عن الوزارة.
2. تقوم الوزارة بإعداد وتنظيم نماذج موحدة عن السجل وعقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق، وتلتزم المكاتب والشركات المرخصة بها، ولا يجوز لها تنظيم سجلات أو عقود مخالفة لهذه النماذج تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة ضمن أحكام هذا النظام.
3. تقوم مديريات النقل في المحافظات بتنظيم وإعداد سجل وملف خاص يتضمن البيانات والمعلومات كافة اللازمة عن المكاتب والشركات المرخص لها أصولاً وفق أحكام هذا النظام والملاحظات على هذه البيانات ليتم العودة إليها كمرجع للاستعانة بها وقت الحاجة .
المادة (16): فتح فروع جديدة للمكتب أو الشركة المرخصة.
يجوز للمكتب أو الشركة المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام فتح فرع لها بمحافظة أخرى شرط التقيد والالتزام بتحقيق الشروط المطلوبة كافة للترخيص الواردة ضمن أحكام هذا النظام باستثناء البند/8/ من الفقرة /ب/ من المادة /4/ من خلال تقديم طلب بإنشاء فرع جديد للمكتب أو الشركة إلى مديرية النقل المختصة مرفقاً بالمستندات والوثائق والشروط المطلوبة.
الفصل الرابع
المراقبة والتفتيش على عمل مكاتب وشركات تأجير السيارات وحل المنازعات فيها
المادة (17):
أ- تتولى مديرية النقل في المحافظة التدقيق والإشراف على عمل مكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام.
ب- ينبغي على مكاتب وشركات تأجير السيارات السياحية المرخصة وفق أحكام هذا النظام تمكين المفتشين والمراقبين المكلفين رسمياً بهذه المهمة من الإطلاع على البيانات الرسمية المحددة التي تطلبها الوزارة أو المحافظة ومديريات النقل ولا يجوز أن يحولوا دون قيامهم بالمهام الموكلة إليهم رسمياً على الوجه الأكمل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة ضمن أحكام هذا النظام.
ج- تتولى وزارة الداخلية /فروع المرور/ تلقي الشكاوى وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وتُرسِل نسخاً من الضبوط المنظمة في الشكاوى المقدمة أو المتعلقة بمخالفات تطبيق أحكام هذا النظام بحق المكاتب والشركات المرخصة إلى مديرية النقل المختصة.
الفصل الخامس
الإجراءات القانونية
المادة (18): حالات تعليق الترخيص.
يُعلق الترخيص النهائي ويُوقف نشاط أي مكتب أو شركة تأجير سيارات مرخص لهما بموجب أحكام هذا النظام بشكل مؤقت من قبل الوحدة الإدارية المختصة بناء على طلب مديرية النقل أو فرع المرور وذلك في الحالات التالية:
1. إذا لم يتم تزويد الوزارة أو المحافظة المختصة أو مديرية النقل المختصة بالمعلومات والبيانات الدورية اللازمة والمطلوبة في حينه.
2. إذا تمَّ الإخلال بأحد الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة.
3. في حال عدم إبراز براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة وفروع المرور المختصة في وزارة الداخلية عند طلبها.
4. إذا تم تنظيم عقود تأجير للسيارات مخالفة للنموذج الموحد المعتمد من الوزارة وفق أحكام هذا النظام.
5. إذا تم تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية بدون عقد نظامي وفق أحكام هذا النظام.
المادة (19): حالات إلغاء الترخيص.
يُلغى الترخيص النهائي ويُوقف نشاط أي مكتب أو شركة تأجير سيارات المرخص لهما بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ويتم مصادرة الكفالة المصرفية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام لصالح الخزينة العامة ، وتعلم المحافظة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً وذلك في الحالات التالية:
1. إذا تم استخدام سيارات مسجلة بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير بما يخالف أحكام هذا النظام ضمن مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام.
2. إذا تم بيع وفراغ السيارات العائدة لمكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولاً قبل تسوية أوضاع هذه السيارات وفق أحكام هذا النظام.
3. إذا تم ممارسة أي نشاط من قبل المكتب أو الشركة المرخص لهما أصولاً غير النشاط المنصوص عليه في قرار الترخيص الصادر وفق أحكام هذا النظام.
4. إذا تم التنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير أو تغير الشكل القانوني له دون موافقـة مسبقة من الوزارة أو المحافظة المختصة.
5. إذا لم يتم الحفاظ على الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب لمنح الترخيص النهائي وفق أحكام هذا النظام.
6. في حال لم يتم تجديد السيارات بعد عشر سنوات من تاريخ تسجيلها لدى مديرية النقل المختصة وفق أحكام هذا النظام.
7. في حال تكرار المخالفات الواردة في المادة (18) من هذا النظام لأكثر من ثلاث مرات.
8. في حال صدور قرار قضائي قطعي بارتكاب جناية أو جرم شائن بحق صاحب الترخيص أو أحد العاملين في المكتب أو الشركة، وتثبُت علاقة صاحب الترخيص بهذا الجرم.
9. في حال وفاة المرخص له وعدم تقديم الورثة طلب لاستمرار العمل بالترخيص الصادر أصولاً خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة (20):
في حال تم إلغاء الترخيص وفق أحكام هذا النظام يتم سحب رخص السير واللوحات الممنوحة للسيارات العائدة للمكتب أو الشركة المخالفة وتسجل بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وترتيب كافة الرسوم والضرائب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (21): الإجراءات القانونية المتخذة
مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة من عقوبات في هذا الخصوص، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
1- يتم توجيه إنذار خطي بضرورة الالتزام بضوابط وشروط الترخيص والنشاط للمكتب أو الشركة المخالفة الواردة في المادة (18) من قبل مديرية النقل المختصة على أن يتم الالتزام بأحكام هذا النظام خلال أسبوع من تاريخ الإنذار.
2- في حال عدم التقيد بمضمون الإنذار يتم تعليق الترخيص النهائي وتوقيف نشاط المكتب أو الشركة بشكل مؤقت لمدة (1) شهر وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم التعليق لمدة (3) أشهر وفي حال التكرار للمرة الثالثة يتم تعليق الترخيص لمدة (6) أشهر وفي حال التكرار للمرة الرابعة يتم إلغاء الترخيص.
الفصل السادس
الضرائب والرسوم
المادة (22):
تُسجل السيارات السياحية الجديدة (الحديثة) والعائدة لمكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام بالفئة السياحية العامة المعدّة للتأجير في مديريات النقل ويترتب عليها كامل الضرائب والرسوم المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (23):
طبقاً لأحكام هذا النظام، تتولى مديرية النقل المختصة التدقيق والإشراف على الأنشطة المختلفة لمكاتب وشركات تأجير السيارات السياحية بدون استثناء.
المادة (24):
1. يُمنع على مديريات النقل القيام بعمليات بيع وفراغ السيارات المسجلة لديها باسم مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام بما لا يحافظ على الحد الأدنى المطلوب من عدد السيارات المطلوب للحصول على الترخيص وفق أحكام هذا النظام.
2. يُمنع على مديريات النقل القيام بعمليات بيع وفراغ السيارات المسجلة لديها باسم مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام إلا بعد تسوية أوضاعها بإعادة تسجيلها بالفئة السياحية الخاصة بدون تأجير وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة(25):
1. يجب تجديد أسطول السيارات العائدة لمكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولاً والمسجلة لدى مديريات النقل وفق أحكام هذا النظام بعد عشر سنوات من تاريخ تسجيل السيارات، وتقوم مديريات النقل المختصة بمتابعة التنفيذ بشكل تلقائي بعد انتهاء مدة العشر سنوات وتسوية أوضاع هذه السيارات ووضعها بالاستهلاك المحلي النهائي بإعادة تسجيلها بالفئة السياحية الخاصة الغير معدة للتأجير وفق القوانين والأنظمة النافذة .
2. تخضع هذه السيارات في حال دخولها الاستهلاك النهائي إلى إعادة ترتب رسم الإنفاق الاستهلاكي مثل باقي السيارات السياحية الخاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ومنحها لوحة سياحية خاصة.
المادة (26):
تقوم مكاتب وشركات تأجير السيارات الحاصلة على قرار الترخيص النهائي وفق أحكام هذا النظام وعلى نفقتها الخاصة بطباعة عقود تأجير السيارات بسائق وبدون سائق وفق النموذج الموحد والمعتمد من قبل الوزارة والمرفق بهذا النظام على أن تحمل أرقاماً متسلسلة ويتم اعتمادها وختمها جميعها بالخاتم الرسمي من قبل مديريات النقل بالمحافظات.
المادة (27):
يُمنع ممارسة نشاط تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية بما يخالف أحكام هذا النظام، وكل من يمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب وفق أحكام هذا النظام تُفرض بحقه المخالفات والعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة ، وللوزارة أو المحافظة المختصة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة لملاحقة المخالفين قضائياً.
المادة (28):
يُمنع مغادرة السيارة المستأجرة بسائق وبدون سائق وفق أحكام هذا النظام أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة خطية من مكتب أو شركة التأجير المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام، وتخضع هذه السيارة لرسوم المغادرة كافة المقررة قانوناً.
المادة (29):
يتحمل المكتب أو الشركة المرخصة وفق أحكام هذا النظام تبعات المخالفات الغيابية ، إلا إذا تم إبراز عقد إيجار للسيارة وقت المخالفة وكان هذا العقد مرسلاً في حينه إلى قسم مباحث المرور ، ففي هذه الحالة يتم حسم النقاط على السائق المخالف حامل إجازة السوق السورية ، أما الغرامات المالية الواجبة على المخالفة المرتكبة فتسدد من قبل المكتب أو الشركة ولهم الرجوع على المستأجر لتحصيل ما سددوه من غرامات مالية بالطرق المتاحة له أثناء تنظيم عقد التأجير أو عن طريق القضاء المختص.
المادة (30):
في حال رغبة صاحب الترخيص النهائي توقيف نشاط المكتب أو الشركة المرخصة أصولاً وفق أحكام هذا النظام عليه الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة أو المحافظة المختصة، وفي هذه الحالة يتم تسوية أوضاع جميع السيارات العائدة لهذا المكتب أو هذه الشركة التي أوقف نشاطها وتُسجل بالفئة السياحية الخاصة غيرالمعدّة للتأجير وفق أحكام هذا النظام، وتخضع لجميع الرسوم والضرائب وفق القوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي.
المادة (31):
1- على الشركات والمكاتب التي تمارس هذه المهنة قبل صدور هذا النظام تسوية أوضاعها خلال فترة انتقالية مدتها سنة ميلادية واحدة باستثناء شرط المساحة الوارد في المادة (4) الفقرة (د) شريطة أن يكون حاصلاً على الترخيص الإداري أصولاً قبل تاريخ صدور القرار رقم /456/ تاريخ 1/3/2011، وعدم مزاولة أيّ نشاط آخر في مقرّ المكتب أو الشركة المرخصة، مع الإشارة إلى أنَّ السيارات العائدة ( للشركة أو المكتب )المرخص سابقاً المراد تسوية وضعه والمسجلة سابقاً والتي لم يمضِ على تسجيلها لدى مديريات النقل المختصة المدة المنصوص عليها في البند /5/ من الفقرة /ج/ من المادة /4/ تكون مقبولة عند تسوية وضع الشركة أو المكتب.
2- في حال لم تلتزم هذه المكاتب والشركات بتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام يتم سحب رخص السير لجميع السيارات العائدة للمكتب أو الشركة لحين تسوية أوضاع تلك السيارات لدى مديريات النقل المختصة وفق أحكام هذا النظام ويتم استيفاء الضرائب والرسوم المترتبة على تلك السيارات بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي.
المادة (32):
يُعتمد النموذج الموحد من عقد تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق، على أن يتضمن بنداً يحدد ضريبة الإنفاق الاستهلاكي الواجبة للخزينة العامة على السيارة المستأجرة.
المادة (33):
يحق للوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة في معرض تطبيق أحكام هذا النظام بما يضمن حسن التنفيذ.
المادة(34):
تُلغى كافة الأنظمة والقرارات والتعاميم المخالفة لأحكام هذا النظام .
أخبار الوزارة
صدور نظام ترخيص وعمل مكاتب تأجير سيارات الركوب الصغيرة ( السياحية)
2011-12-11