أخبار الوزارة
النقل تصدر التعليمات الخاصة بإجراء تبديل المحركات
النقل تصدر التعليمات الخاصة بإجراء تبديل المحركات  أصدرت وزارة النقل التعليمات الخاصة بإجراء تبديل المحركات في المركبات الآلية موضحة أن أي تبديل يتناول جسم المحرك "القشرة أو بلوك السلندر" وجزء المحرك الذي يحمل رقم أو سمة المحرك يتطلب موافقة الجهة المعنية في وزارة النقل.
وبينت الوزارة في قرارها الشروط العامة لتبديل المحركات حيث يسمح باستبدال المحركات المثبتة على المركبات بمحركات جديدة أو مستعملة من السوق المحلية وتبديل محركات المركبات الآلية من قبل اللجان الفاحصة والدائرة الفنية في مديرية النقل المعنية وعلى مسؤوليتهم للتأكد من توفر الصلاحية الفنية للمحرك وبما يحقق شروط السلامة والأمان للمركبة.
وبحسب الشروط يحظر تبديل محرك يعمل على البنزين بآخر يعمل على المازوت ويستثنى من هذا الحظر سيارات الركوب الكبيرة "الباصات" وسيارات النقل الكبيرة - الشاحنات التي وزنها القائم أكثر من 4 آلاف كليو غرام والعائدة للقطاع العام حصراً والسيارات ذات الاستعمال الخاص "الروافع والحفارات ومركبات الأشغال" التي وردت من بلد المنشأ بمحركات تعمل على البنزين شريطة المحافظة على نفس الفئة وأن تبقى بحالة سير نظامية والعائدة للقطاع العام حصراً.
ويجب توفر الصلاحية الفنية للمركبة الآلية بعد تبديل المحرك وبما يكفل الحفاظ على التصميم العام لها وألا يؤدي التبديل إلى إضافة أي وصلات إلى جيزان "شاسي" المركبة أو إجراء أي تعديل في صندوقها أو غرفة القيادة فيها "الكبين".
كما يجوز تبديل المحرك العامل على المازوت بآخر يعمل على البنزين شريطة تقديم تعهد خطي من المالك إلى مديرية النقل المعنية يفيد بعدم مطالبته بإرجاع محرك مركبته القديم العامل على المازوت وعدم تبديل محرك البنزين بمحرك يعمل على المازوت لاحقاً إضافة إلى تقرير هندسي أو مذكرة حسابية صادرة عن نقابة المهندسين يثبت الصلاحية الفنية لمحرك البنزين بالنسبة للسيارة المراد تركيبه عليها بعد مقارنة استطاعته باستطاعة المحرك القديم العامل على المازوت.
وطبقاً للشروط فإنه يتم اعتماد سعة المحرك الأول العامل على البنزين أساساً للتبديلات اللاحقة بالنسبة للمركبات التي لا يسمح لأصحابها الذين قاموا باستبدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات عاملة على البنزين بإرجاع محركات سياراتهم لتصبح عاملة على المازوت.
ويسمح للسيارات السياحية وسيارات النقل الواردة من بلد المنشأ بمحركات تعمل على المازوت والسيارات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 والخاضعة لأحكام القانون 59 لعام 1980 التي كانت تمنح تراخيص مؤقتة للمحركات التي لم يتم تثبيتها حتى تاريخه وفقاً لأحكامها بتبديل محركاتها بمحركات تعمل على المازوت كما يسمح للسيارات السياحية وسيارات النقل الصغيرة "البيك آب" المباعة بالمزاد العلني بمحركات تعمل على المازوت بتبديل محركاتها بمحركات تعمل على المازوت حيث يتم تبديل المحرك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية بحيث يتم الكشف على المركبة قبل وبعد إجراء التبديل.
ولفتت تعليمات القرار إلى أنه يمنع تبديل موقع المحرك من الأمام إلى الخلف وبالعكس باستثناء سيارات الركوب الكبيرة "الباصات" فقط حيث ينظر بطلبات نقل موقع المحرك من الأمام إلى الخلف وبالعكس في سيارات الركوب الكبيرة- الباصات عند تصنيع صندوق الباص محلياً ضمن شروط معينة وهي أن يتم إجراء دراسة ميكانيكية تبين التبديلات اللازمة وتحديد مركز التوازن الذي يضمن استقرار المركبة وتحقيق توازنها عند السير وفق السرعات التصميمية وأن يتم تدقيق الدراسة من قبل المختصين في مديريات النقل في المحافظات.
وبينت التعليمات أنه يمنح صاحب طلب نقل موقع المحرك الموافقة الخطية والمصدقة أصولاً من قبل مدير النقل في المحافظة ولا يجوز لصاحب المركبة القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الحصول على الموافقة إضافة إلى أن تبديل موقع المحرك يجب أن يتم في ورشة مرخصة أصولاً من قبل وزارة الصناعة لإجراء هذا العمل وتحت إشراف الجهة الدارسة بحيث يتوافق نقل موقع المحرك بإجراء انزياح محوري مناسب ومدروس تحدده الدراسة الفنية ويتم المحافظة على "الطول والعرض" الإجمالي وفتحة المحاور للباص وفق وروده من بلد المنشأ.
وبحسب التعليمات فإنه يتم تثبيت المحركات على المركبات الآلية العائدة لشركات الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم "10" لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والمركبات الآلية الموضوعة بالاستهلاك المحلي تحت وضع الاعفاء أو برسم مخفض كسيارات المدارس الخاصة والمعاهد ورياض الأطفال ومشوهي الحرب وأعضاء مجلس الشعب وسيارات الإسعاف عند استبدالها بعد إعداد كتاب من مديرية النقل المعنية إلى الأمانة الجمركية التي تم تخلص المركبة لديها تحت وضع الإعفاء لأخذ الموافقة على تبديل المحرك بمحرك آخر موضوع بالاستهلاك المحلي أصولاً ثم قيام الأمانة الجمركية بمخاطبة مديرية النقل المعنية بأنه لا مانع لديها من تبديل المحرك المعفى من الرسم بمحرك آخر مسددة عنه الرسوم الجمركية.
كما يمنع تبديل محركات النقل الصغيرة "البيك اب" ثنائية الشوط التي تعمل محركاتها بمزيج من البنزين والزيت إلا بمحركات رباعية الشوط تعمل على البنزين فقط ولا ينطبق هذا الأمر على محركات الدرجات الآلية وتلغى الموافقة المسبقة على تبديل المحرك المصدقة من قبل رئيس الدائرة الفنية ومدير النقل المختص بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ منحها.
وأوضحت التعليمات أنه يسمح بزيادة حجم المحرك المستبدل بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من حجم المحرك الوارد من بلد المنشأ للمركبات الآلية شريطة تقديم تقرير هندسي من قبل المكاتب الهندسية المختصة التابعة لنقابة المهندسين السوريين استناداً للقرار رقم 512 لعام 2006 ومصدق من قبل النقابة يبين ملاءمة المحرك المركب للمركبات الآلية المركب عليها ويضمن الصلاحية الفنية والسلامة البيئية وعدم السماح بإجراء أي تعديل على المركبات الآلية نتيجة تركيب محرك جديد بحجم أكبر من المحرك الوارد على السيارة من بلد المنشأ واستيفاء الرسوم المالية المتوجبة على أساس حجم المحرك المركب استناداً إلى التعليمات النافذة حسب الشريحة الأعلى المتوافقة مع حجم المحرك.
ويسمح بتبديل محركات المركبات الآلية بمحركات تقل سعتها عن سعة المحركات عند ورودها من بلد المنشأ بنسبة تزيد على 20 بالمئة شريطة تقديم دراسة هندسية تفيد بأن المحرك الجديد المركب ملائم للمركبة من الناحية الفنية ولا يؤثر على عمل المركبة في جميع الحالات وسلامة الحركة على الطرق وأن تستوفى الرسوم المالية على أساس حجم المحرك المركب استناداً إلى التعليمات النافذة حسب الشريحة الأعلى لحجم المحرك المثبت في إضبارة المركبة وعلى مسؤولية مديرية النقل.
كما يسمح بإعادة نفس المحركات الأساسية على المركبات الآلية في حال رغب صاحب العلاقة بذلك وبغض النظر عن الفترة التي بقي فيها المحرك الأساسي شاغراً على أن يتم الكشف الفني عليها وتدقيق عائديتها وكل ما يلزم شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تغيير نوع الوقود أو تخفيض في الرسوم المستوفاة.
ويتم تبديل محركات المركبات الآلية المسجلة قبل صدور قانون السير القديم رقم 19 لعام 1974 والتي لا يوجد في أضابيرها بلاغات فنية محددة لمواصفاتها الفنية ومنها مواصفات المحرك "طراز المحرك وحجمه وقطر الأسطوانة وطول شوط المكبس" أما بالنسبة للمركبات الآلية التي سبق أن استبدلت محركاتها وفقاً لأحكام قرارات سابقة فيجوز أن تبدل محركاتها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
وأوضحت التعليمات أنه في حال رغبت أي جهة حكومية بتبديل محرك أي سيارة "سياحية أو سيارة ركوب متوسطة "ميكروباص" أو نقل صغيرة "بيك اب" عائدة لها بمحرك على البنزين من بلد المنشأ وتم تبديل محركها بمحرك يعمل على المازوت سابقاً بموجب موافقة أصولية فإن المحرك المستبدل الجديد يمكن أن يعمل على المازوت أو البنزين تبعاً لرغبة الجهة الحكومية كما يجوز عند تبديل المحرك إجراء تعديلات في أجهزة الحركة.
ولفتت التعليمات إلى أنه عند تبديل محركات الدراجات الآلية "الدراجات النارية" يسمح بتبديل محركاتها بمحركات تقل أو تزيد 10 سنتمترات مكعبة عن سعة المحرك الوارد من بلد المنشأ أو عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل سواء كانت الآلية مستوردة أو مصنعة محلية.
وبينت التعليمات أنه لا يجوز تبديل محركات المركبات الآلية قبل وضع هذه المركبات في الاستهلاك المحلي والترخيص لها بالسير أصولاً ووضعها بالاستخدام أما بالنسبة للسيارات أو الآليات المنقولة من مديرية نقل إلى مديرية نقل أخرى والتي يتعرض محركها إلى الكسر أو التلف لأي سبب كان ويتم تركيب محرك جديد بدلاً عنه قبل استكمال التسجيل فيتم الكشف على السيارة وعلى المحرك الجديد وتثبيت مواصفات المحرك القديم حسب القيود لأنه يعتبر أساساً عند عملية تبديل المحرك وبعد ذلك يتم تثبيت المحرك الجديد وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات أصولاً.
ويمكن تبديل المحرك في المركبة الآلية من قبل مالك المركبة أو أي من الشركاء أو الوكيل القانوني وعلى اللجان الفاحصة في مديرية النقل المعنية تدوين مواصفات المحرك الجديد وفق واقعه والتأكد من أن رقم المحرك أساسي أما إذا كان الرقم غير أساسي أو بلاك أساسي فلا بد من وجود إشارة مراقبة إحدى الأمانات الجمركية جمارك على جسم المحرك في مكان واضح وصريح ليتم تثبيته بشكل أصولي كما يجوز نقل محرك مركبة إلى مركبة أخرى دون الرجوع إلى الأمانات الجمركية شريطة تماثلها في نوع الوقود المستخدم وتوفر الصلاحية الفنية بعد التبديل.
وبحسب التعليمات فإنه يتم تثبيت المحرك بعد أن يتقدم مالك المركبة بالأوراق الثبوتية اللازمة منها طلب من المالك أو الوكيل القانوني وفاتورة صادرة عن التاجر ومصدقة منه وتقديم تعهد من مالك المركبة يتضمن مسؤوليته عن نظامية المحرك والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة الفنية وأخيراً تثبيت مواصفات المحرك في إضبارة المركبة وعلى الصحيفة والحاسب وعلى رخصة السير أصولاً.
2012-10-16