أخبار الوزارة
المرسوم التشريعي رقم /12/
المرسوم التشريعي رقم /12/

بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والغاء الغرامات المفروضة على اصحاب المركبات صدر المرسوم التشريعي رقم /12/ القاضي بنقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني, حيث كان يلزم الوكيل بأن ينفذ الوكالة خلال ستة أشهر تحت طائلة فرض الغرامة القانونية, وبموجب المرسوم أصبح يطبق قانون السير والمركبات والقانون المدني ولم يعد هناك مهل محددة واصبحت السيارة تعامل معاملة العقار بالنسبة للوكالة.
يذكر أنه قد سبق وأن صدر القانون رقم /41/ لعام 1986 الذي حصر عمليات شراء وبيع السيارات المستعملة وغير المستعملة بمؤسسة سيارات, وأجاز التنازل عن ملكية السيارات "كلاً أو جزءاً" ونقل ملكيتها في السجلات الرسمية استثناءً من ذلك شريط دفع مبلغ /500/ ل.س لقاء الاعباء الادارية التي تتحملها المؤسسة وعاقب بالحبس لمدة حدها الادنى ستة أشهر حتى سنتان كل من يخالف أحكامه.
ثم صدر القانون رقم/4/ لعام 1988 الذي انهى العمل بالقانون رقم /41/ لعام 1986 الذي نص بأن يتم التنازل عن السيارة ونقل ملكيتها لدى دوائر النقل المختصة و لا يعتد بأي تنازل ونقل ملكية يتم خلاف ذلك وفرض غرامة تعادل مثلي رسم التسجيل ورسم الانفاق الاستهلاكي على من يخالف أحكامه.
وفي عام 2001 صدر القانون رقم /10/ الذي انهى العمل بالقانونين المذكورين ونص بأن يتم التنازل عن السيارة ونقل ملكيتها "كلاً أو جزءاً" لدى مديريات النقل المختصة و لا يعتد بأي تنازل نقل لملكية السيارة يتم خلال ذلك.
كما أجاز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية شريطة أن يتم تنفيذ هذه الوكالة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيمها ولمرة واحدة وفرض غرامة تعادل مثلي رسم التسجيل ورسم الانفاق الاستهلاكي على من يخالف أحكامه .
ثم صدر القانون/28/ لعام 2004 الذي اجاز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية شريطة أن يتم تنفيذ هذه الوكالة خلال ستة اشهر وفرض نفس الغرامة على من يخالف أحكامه.
وقد صدر المرسوم التشريعي رقم/12/ تاريخ 29/1/2013 بإنهاء العمل بالقانون /10/ والقانون /28/ المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل واصبح نقل ملكية السيارة وفق احكام قانون السير والمركبات النافذ رقم /30/ لعام 2004 وتعديله وأحكام القانون المدني.
أي أن مالك المركبة أصبح يحق له تنظيم وكالة للغير للبيع أو الشراء وفق أحكام القانون المدني لدى كتاب العدل وتنفيذ هذه الوكالة دون التعرض لأي غرامة كونها أنهيت بموجب المرسوم /12/ لعام 2013.

2013-02-06