أخبار الوزارة
السورية للتأمين تلغي بدلات القدم وحسم الاستهلاك وبدلات التأمين على حوادث السيارات في لبنان والأردن
أجرت المؤسسة العامة السورية للتأمين مؤخراً تعديلات عدة على عقد التأمين على السيارات حيث كانت المؤسسة تقوم بدراستها بما يؤكد وجود المؤسسة الحقيقي في سوق التأمين واستحواذها على ما يقارب 65% من حصة السوق.
التعديلات الجديدة التي من شأنها أن تخدم المواطنين المؤمن على سياراتهم في المؤسسة شملت إلغاء بدل القدم وحسم الاستهلاك على القطع الجديدة المبدلة وذلك بموجب عقد تأمين تكميلي، إذ كانت المؤسسة تتقاضى بموجب عقد التأمين نسبة 5% على السنة الثانية بدءاً من تاريخ الحادث من سنة الصنع، وعلى السنة الثالثة 10% والرابعة 15% والخامسة 20% والسادسة 25% والسابعة 30% والثامنة 35% والتاسعة 40% والعاشرة 45% ما عدا إطارات المركبة حيث كان يطبق عليها استهلاك ومقداره 30% من قيمة الإطار في كل الأحوال.
مع العلم أنه وبموجب عقد التأمين فقد نصت إحدى الفقرات المتعلقة بالتعويض المترتب على الشركة دفعه في حال فقدت القطع اللازمة لإصلاح المركبة المؤمنة من السوق المحلية أو كانت القطع من طراز قديم غير قابل للاستعمال فإن المؤسسة أو الشركة تعوض بما يتوافق ولا يتعدى الثمن الأخير الذي كانت تباع به في السوق السورية مع عدم حسم النسب المذكورة سابقاً لإلغائها.
أما التعديل الآخر الذي طرأ على عقد التأمين فهو إلغاء بدل التأمين على السيارات المؤمن عليها لدى المؤسسة والتي ترتكب حوادث على الأراضي اللبنانية أو الأردنية، حيث بدأت المؤسسة بتشميل هذه الأضرار مؤخراً في إطار التوسع الجغرافي لخدماتها، إذ كان بدل التأمين الذي تستوفيه المؤسسة من السيارات السياحية المذكورة يبلغ 15%.
ومن جهة أخرى وأمام هذه الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة فإنها قامت برفع بدل التأمين على السيارات إلى 4% بدلاً من 3% ويعرف البدل بأنه ناتج ضرب قيمة السيارة بنسبة 4%.
التعديلات الجديدة التي من شأنها أن تخدم المواطنين المؤمن على سياراتهم في المؤسسة شملت إلغاء بدل القدم وحسم الاستهلاك على القطع الجديدة المبدلة وذلك بموجب عقد تأمين تكميلي، إذ كانت المؤسسة تتقاضى بموجب عقد التأمين نسبة 5% على السنة الثانية بدءاً من تاريخ الحادث من سنة الصنع، وعلى السنة الثالثة 10% والرابعة 15% والخامسة 20% والسادسة 25% والسابعة 30% والثامنة 35% والتاسعة 40% والعاشرة 45% ما عدا إطارات المركبة حيث كان يطبق عليها استهلاك ومقداره 30% من قيمة الإطار في كل الأحوال.
مع العلم أنه وبموجب عقد التأمين فقد نصت إحدى الفقرات المتعلقة بالتعويض المترتب على الشركة دفعه في حال فقدت القطع اللازمة لإصلاح المركبة المؤمنة من السوق المحلية أو كانت القطع من طراز قديم غير قابل للاستعمال فإن المؤسسة أو الشركة تعوض بما يتوافق ولا يتعدى الثمن الأخير الذي كانت تباع به في السوق السورية مع عدم حسم النسب المذكورة سابقاً لإلغائها.
أما التعديل الآخر الذي طرأ على عقد التأمين فهو إلغاء بدل التأمين على السيارات المؤمن عليها لدى المؤسسة والتي ترتكب حوادث على الأراضي اللبنانية أو الأردنية، حيث بدأت المؤسسة بتشميل هذه الأضرار مؤخراً في إطار التوسع الجغرافي لخدماتها، إذ كان بدل التأمين الذي تستوفيه المؤسسة من السيارات السياحية المذكورة يبلغ 15%.
ومن جهة أخرى وأمام هذه الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة فإنها قامت برفع بدل التأمين على السيارات إلى 4% بدلاً من 3% ويعرف البدل بأنه ناتج ضرب قيمة السيارة بنسبة 4%.
2014-05-12