أخبار الوزارة
وزارة النقل تصدر القرار/ 1200 / محددة بموجبه بدل الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي
وزارة النقل تصدر القرار/ 1200 / محددة بموجبه بدل الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي

حدد القرار رقم /1200/ الذي أصدره وزير النقل، الدكتور غزوان خيربك، بدلات الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي ( عام- خاص ) من السفن الأجنبية التي تؤم المرافئ بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل، ومن السفن السورية بالليرات السورية، وقد تضمن القرار أجور الخدمات التي تقدم للسفن المعدة لنقل البضائع على اختلاف أنواعها، وطريقة شحنها وتناولها، وكذلك سفن الحاويات والرورو، ليكون البدل بالنسبة لحمولة السفينة حتى 500 طن /300 دولار / من السفن الأجنبية أو ما يعادله بالليرة السورية من السفن السورية، ومن 501 حتى 2000 طن /450 دولار / أو ما يعادله بالليرة السورية، ومن 2001 حتى 4000 طن /700 دولار/ أو ما يعادله بالليرة السورية، ومن 4001 حتى 6000 طن /1100دولار/ أو ما يعادله بالليرة السورية، ومن 6001 حتى 8000 طن /1600دولار/ أو ما يعادله بالليرة السورية، ومن 8001 حتى 10000 طن / 2100 دولار/ أو ما يعادله بالليرة السورية، وما زاد عن 10000 طن فيستوفي الوكيل /75 دولار/ عن كل 1000طن أو جزئه، أما بالنسبة لسفن الركاب السياحية فيستوفي الوكيل /1400 دولار/ للسفن الأجنبية أو ما يعادله بالليرة السورية للسفن السورية في حين حدد القرار لسفن الركاب السريعة استيفاء /500 دولار/ أو ما يعادله بالليرة السورية للسفينة السورية.
ونص القرار على تخفيض البدل بمعدل 50% للسفن الأجنبية وبمعدل 60% للسفن السورية إذا أمت أية سفينة إحدى المرافئ السورية بقصد الزيارة أو التزود بالمؤونات أو المحروقات أو الإصلاح وما شابه، ولم تقم بأي عمل تجاري خلال فترة وجودها، شريطة أن يتم منحها حرية المخالطة، وتخفض هذه البدلات بمعدل 50% للسفن التي ترفع العلم السوري، كما حدد القرار بدل خدمات الوكالة عن ناقلات النفط ومشتقاته بمعدل /1000 دولار/ للناقلة الأجنبية أو ما يعادله بالليرة السورية للناقلة السورية وذلك للحمولة حتى 10000 برميل، وما زاد عن عشرة آلاف فيستوفي /40 دولار/ عن كل ألف برميل أو ما يعادله بالليرة السورية، كما ويستوفي الوكيلِ الملاحي عمولة ربط عن البضائع الصادرة التي تم ربطها من قِبله مقدارها 3% من أجور الشحن، في حين تستوفي شركة التوكيلات الملاحية عمولة مقدارها 2% من قيمة أجور الشحن عن البضائع الواردة أو الصادرة على متن سفن الحاويات أو السفن الناقلة للبضائع العامة والرورو أو العمولة المحددة في المادة /1/ من هذا القرار المتعلق ببدل خدمات الوكالة أيهما أفضل لمصلحة الوكيل، ويستوفي الوكيل الملاحي عمولة عن أجور الشحن المحصلة فعلاً بمقدار 2% من قيمتها، كما حدد القرار أتعاب تتبع حركة الحاويات بمقدار /6 دولار/ للحاوية مهما كان قياسها وعمولة 4% من قيمة الغرامات المترتبة على تأخير تفريغ الحاويات التي يتم تحصيلها فعلاً لحساب الشركات الناقلة أو أصحاب السفن، إضافة إلى تحديد أجور الزوارق في مصبات النفط بمبلغ / 150 دولاراً / تستوفيه شركة التوكيلات عن كل رحلة للزورق في المصبات النفطية في حين يستوفي الوكيل الملاحي عمولة عن تذاكر الركاب مقدارها 5% من قيمة التذكرة الصادرة من قِبلها، أو تثبيت الحجز على أن تحصل هذه العمولة من السفينة أو من المكتب السياحي أو بنسبة 50% من كل منهما من قيمة العمولة، ويحظر على الوكيل الملاحي استيفاء أية عمولة أو بدل خدمة لم ينص عليه هذا القرار أو استيفاء هذه العمولات أو بدلات الخدمة بشكل يخالف الأسس الواردة فيه.
تجدر الإشارة أن القرار الوزاري شمل مواد إضافية وتفصيلات أوسع مما سبق وتضمن /22/ مادة بهذا الخصوص.

 

2014-12-06