أخبار الوزارة
النقل تضع ضوابطاً لعمل معقبي المعاملات في مديريات النقل وذلك لتنظيم عملهم بصدور المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014
أصدرت وزارة النقل تعميماً حددت بموجبه الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل مديريات النقل في المحافظات من أجل تنظيم عمل معقبي المعاملات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/12/ لعام 2014
وأشارت الوزارة في تعميمها الصادر اليوم إلى أنه يمنع دخول معقب المعاملات غير المرخص له من قبل الجمعية الحرفية إلى مديريات النقل لإنجاز أي معاملة أصولاً إن لم يحمل الهوية الحرفية التي تجيز له ممارسة المهنة ، إضافة إلى حصوله على بطاقة من قِبَل مديرية النقل تحمل رقم الرخصة ، الصورة الشخصية ، والاسم الثلاثي ، على أن تكون بمثابة جواز سفر لدخول المديرية ، كما يتم فتح إضبارة لكل معقب معاملات مرخص له أصولاً ويتم منحه بطاقة لدى مديريات النقل تتضمن صورة عن البطاقات والخاتم والتوقيع المعتمد .
وشددت الوزارة في تعليماتها الصادرة على أنه لا يحق للمعقب ملاحقة أكثر من معاملة في الدور الواحد ، إضافة إلى منع دخول المعقب إلى أماكن تواجد الموظفين الإداريين .
وحدد التعميم دخول معقب المعاملات لإنجاز معاملاته إلى الصالة الواحدة فقط وفي حال وجود أي دائرة أو شعبة خارج الصالة الواحدة بسبب ضيق المكان يتم الدخول والخروج بالتنسيق بين مديرية النقل والجمعية الحرفية .
ولفت التعميم أنه يتوجب مهر كل معاملة بالخاتم والتوقيع المعتمدين من قبل المديرية على إحدى الوثائق (ضبط – فحص فني...الخ) ، ويقع على عاتق جميع العاملين التأكد من وجود تأشيرة الخاتم الخاص بمعقب المعاملات المرخص له على هذه الوثائق منذ بدء إجراء المعاملة التي يقوم بها .
كما أوضح التعميم أنه سيتم سحب البطاقة من معقب المعاملات عند الإخلال بالشروط المحددة والناظمة لعمله ، ويمنع من دخول المديريات ، وتبلغ الجمعية الحرفية بمخالفاته لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
وأشارت الوزارة في تعميمها الصادر اليوم إلى أنه يمنع دخول معقب المعاملات غير المرخص له من قبل الجمعية الحرفية إلى مديريات النقل لإنجاز أي معاملة أصولاً إن لم يحمل الهوية الحرفية التي تجيز له ممارسة المهنة ، إضافة إلى حصوله على بطاقة من قِبَل مديرية النقل تحمل رقم الرخصة ، الصورة الشخصية ، والاسم الثلاثي ، على أن تكون بمثابة جواز سفر لدخول المديرية ، كما يتم فتح إضبارة لكل معقب معاملات مرخص له أصولاً ويتم منحه بطاقة لدى مديريات النقل تتضمن صورة عن البطاقات والخاتم والتوقيع المعتمد .
وشددت الوزارة في تعليماتها الصادرة على أنه لا يحق للمعقب ملاحقة أكثر من معاملة في الدور الواحد ، إضافة إلى منع دخول المعقب إلى أماكن تواجد الموظفين الإداريين .
وحدد التعميم دخول معقب المعاملات لإنجاز معاملاته إلى الصالة الواحدة فقط وفي حال وجود أي دائرة أو شعبة خارج الصالة الواحدة بسبب ضيق المكان يتم الدخول والخروج بالتنسيق بين مديرية النقل والجمعية الحرفية .
ولفت التعميم أنه يتوجب مهر كل معاملة بالخاتم والتوقيع المعتمدين من قبل المديرية على إحدى الوثائق (ضبط – فحص فني...الخ) ، ويقع على عاتق جميع العاملين التأكد من وجود تأشيرة الخاتم الخاص بمعقب المعاملات المرخص له على هذه الوثائق منذ بدء إجراء المعاملة التي يقوم بها .
كما أوضح التعميم أنه سيتم سحب البطاقة من معقب المعاملات عند الإخلال بالشروط المحددة والناظمة لعمله ، ويمنع من دخول المديريات ، وتبلغ الجمعية الحرفية بمخالفاته لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
2014-05-19