أخبار الوزارة
المواصلات الطرقية تنهي تعديل القانون /26/ الخاص بحماية الطرق
المواصلات الطرقية تنهي تعديل القانون /26/ الخاص بحماية الطرقكلادس الصارم

كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، المهندس محمد العالول، عن أبرز نقاط تعديل القانون /26/ الخاص بحماية الطرق والتي تم التوصل إليها بعد عدة اجتماعات ضمت ممثلين عن ( وزارة العدل، وزارة المالية، الجمارك، الإدارة المحلية)، تمت فيها دراسة ومناقشة كل مواد وبنود القانون /26/ بما فيها السلبيات والصعوبات التي ظهرت خلال تطبيقه، منوهاً أنه تمّ إضافة تعاريف لبعض المصطلحات بغية الإيضاح ومنعاً للالتباس المحتمل في تفسيرها، حيث تمّت زيادة اثنا عشر تعريفاً جديداً مثل ( الربط الطرقي، المقطع العرضي النموذجي للطريق، الحِمل المحوري، الضابطة الطرقية ......الخ), مضيفاً أنه تمّ تحويل فكرة التصنيف من مجرد تصنيف فني إلى تصنيف يهدف لحماية الطريق، مع بيان الجهة المسؤولة عن كل صنف وتعديل التصنيف الوظيفي للطريق بما ينسجم مع الجهة المسؤولة عنه.

تمّ إجراء تعديلات طفيفة معظمها لغوية في باب المحافظة على الطريق بما ينسجم مع النقاط الجديدة المضافة في مشروع التعديل، كما تمّ فصل موضوع السلامة المرورية والشاخصات عن الإعلانات الواردة في القانون /26/.

وفيما يخص أحكام ضبط الأبنية والمنشآت المجاورة، أوضح العالول أنه تمّت إضافة كلمة الاستملاك لعنوان هذا الباب وتم توضيح حدود الشريحة الاستملاكية مع الإضافات الواجبة عليها من كل جانب حسب درجة كل طريق، وهذا الأمر لم يكن وارداً في القانون /26/، كما تمّ التوسع في بيان طريقة معالجة ارتباطات الإشغالات الموجودة ضمن حد الحماية وخارجها في حال ربطها مع الطريق دون المساس بالحقوق الدستورية لأصحاب هذه العقارات، وتمّ السماح لأصحاب العقارات الواقعة في حدود الحماية القيام بأي إنشاء أو إشغال أو نشاط في حد الحماية، وهو الشريط المستملك والذي يبقى بملكية أصحابه مع بيان الشروط الواجب تطبيقها للحصول على موافقة المؤسسة بعد تقديم دراسة فنية لتأمين حماية الطريق، في حين لم يسمح القانون /26/ إلا بالنشاط الزراعي خلافاً للدستور في حفظ حقوق الملكية الخاصة، كما نوه العالول أن أحكام ضبط المخالفات المذكورة في هذا الباب حوِلت إلى الضابطة الطرقية المقترح إنشاؤها بدل الصلاحية الممنوحة في القانون /26/ إلى جهات من خارج المؤسسة، وتمّ التفصيل في موضوع معالجة الإعلانات على الطريق وتحويل 35% من إيراد أجور الإعلان الطرقي لصالح الجهة المسؤولة عن الطريق بموجب المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 8/2/2011 حيث لم ينص عليها القانون سابقاً.

من جهةٍ أخرى أشار العالول أنه تمّ إضافة باب بعنوان " الأحمال المحورية والأبعاد القصوى للمركبات " وهو أيضاً لم يكن موجوداً في القانون /26/ وتمت إضافته للضرورة القصوى في تحديد الحمولات المحورية وأبعاد المركبات النظامية التي صُمم الطريق بموجبها، كما تمَّ تحديد الحمولات الشاذة والحمولات الخاصة التي لابدّ من تمريرها لأسباب عديدة مع بيان طريقة معالجة تمرير هذه الحمولات وطريقة تسوية الحمولات المخالفة لمنع ضررها على الطريق، مما يسمح بحماية الطرق والجسور من الأثر التخريبي لزيادة الحمولات المحورية والأبعاد، منوهاً إلى إضافة مادة تتعلق بتحديد رسوم لمرور الشاحنات المخالفة للأبعاد والوزن والتي لا يمكن تجزئتها مما يسمح بتأمين موارد إضافية للخزينة تستخدم في مجال صيانة الطرق.

كما أشار العالول إلى أنه تمّ تعديل باب العقوبات وتصنيف المخالفات ضمن فئات متجانسة بحسب التعديلات الواردة في مشروع القانون الجديد، وتعديل قيم المخالفات بما يتناسب مع تقلبات الأسعار مع التشدد في حال الضرورة بحسب الضرر الناتج عن المخالفة، وأُضيف حق للسيد الوزير بتعديل قيمة الغرامات والعقوبات مع المخالفات بحسب الحاجة، كما تمّ إضافة قانون خاص للضابطة بناءً على اقتراح السيد الوزير.
2014-05-29