أخبار الوزارة
تعديل بـدلات الإشغال المؤقت والسنوي للأملاك البحرية العامة
عدلت رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرارها الصادر في 25 أيار الماضي، بدلات الإشغال المؤقت للمنشآت المقامة على الأملاك البحرية العامة، ليصبح البدل السنوي لكل متر مربع واحد للشاليهات والمطاعم والمقاصف والمتنزهات /5.000/ ليرة سورية (5 نجوم)، و/4.000 / ليرة سورية ( 4 نجوم)، و /3.000/ ليرة سورية ( 3 نجوم)، و/2.000/ ليرة سورية (2نجمة).
أما بالنسبة للمسابح والحدائق والتراسات ففد حُدد البدل السنوي لكل متر مربع واحد بألف ليرة، وفي مراكز خدمات الشاطئ (مظلات، حمامات وملاعب ..)، والمنشآت العائدة للمرافئ، ونوادي اليخوت، والغطس، والتزلج المائي (الأحواض البحرية المعدة للاستثمار السياحي)، فقد حدد بدل الإشغال السنوي للمتر المربع الواحد بخمسمائة ليرة سورية.
وفي حال الترخيص بإشغال مكاسر أو مساحات للأرصفة الجاهزة في موانئ الصيد والنزهة فيستوفى بدل الإشغال السنوي وفق عقود خاصة بين المديرية العامة للموانئ والشاغلين بمبلغ 2000 ليرة للمتر المربع الواحد.
وفي حال الترخيص بإقامة مكاسر للأرصفة أو الساحات أو ردميات في البحر فتحدد البدلات السنوية بمبلغ ألف ليرة للمتر المربع الواحد.
من جهة ثانية عدلت رئاسة الحكومة بدلات الإشغال الموسمي للأملاك البحرية العامة لتصبح ألف ليرة للمتر المربع الواحد للخيم والمظلات القماشية أو القشية والطاولات والكراسي على الشاطئ.
أما بالنسبة لمنشآت المبيت السياحي (الفنادق) فقد طلبت رئاسة الحكومة في قرارها تشكيل لجنة خاصة من وزارة النقل، والمديرية العامة للموانئ، والجهات ذات العلاقة لتخمين بدلات الإشغال المتوجب دفعها من قبل صاحب الترخيص، وذلك استناداً إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع وموقعه ومستوى ترخيصه، على ألا يقل بدل الإشغال للمتر المربع الواحد عن سبعة آلاف ليرة.
كذلك بالنسبة لأحواض صناعة السفن وإصلاحها، فقد نص القرار على تشكيل لجنة خاصة من وزارة النقل، والمديرية العامة للموانئ، والجهات ذات العلاقة لتخمين بدلات الإشغال المتوجب دفعها من قبل صاحب الترخيص، وذلك استناداً إلى الجدوى الاقتصادية، على ألا يقل بدل الإشغال للمتر المربع الواحد عن عشرة آلاف ليرة.
إضافة لذلك تم تحديد بدلات الإشغال السنوية للاستثمار الزراعي أو لصيد السمك بـ 250 ليرة/م2، ولورش صناعة الزوارق الصغيرة وإصلاحها دون إقامة إنشاءات بـ 350 ليرة/م2 ، ولإشغالات خدمة الصناعات الخفيفة دون إقامة إنشاءات بـ 500 ليرة/م2، وإشغالات خدمة الصناعات المتوسطة دون إقامة إنشاءات بـ ألف ليرة/م2، فيما خفضت بدلات إشغال السطح المائي إلى نصف النسب المذكورة.
كما تضمن قرار رئاسة الحكومة منح منشآت القطاع العام والمنظمات الشعبية حسم وقدره 50% من البدلات المحددة عن الإشغال المؤقت للأملاك البحرية العامة.
وتحدد مدة الإشغال بـ 10 سنوات على الأكثر وفقاً لطبيعة الاستثمار والجدوى الاقتصادية، على أن تعود المنشأة لملكية المديرية العامة للموانئ التي تقوم بإعادة استثمارها بالصيغة المناسبة.
ويدفع المستثمر 10% من قيمة بدل الإشغال الكلي على شكل كفالة مصرفية، تجدد سنوياً في أحد المصارف العامة أو الخاصة العاملة في سورية، وذلك عند صدور الترخيص النهائي.
وتستوفى البدلات للمنشآت المرخصة أو المراد ترخيصها بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور الترخيص بالنسبة للمنشآت الجاهزة، فيما يحدد بدء استيفاء البدلات لأي منشأة غير جاهزة في متن قرار الترخيص، على أن تستوفى جميعها بموجب إيصال رسمي.
وفي حال الترخيص لأي منشأة لم يرد ذكرها فتحدد بدلات إشغالها السنوي للمتر المربع الواحد باقتراح من لجنة خاصة من المديرية العامة للموانئ، والجهات العامة المعنية بالترخيص.
وبالنسبة للمنشآت المرخصة سابقاً فتسوى أوضاعها وفقاً للتعديل الوارد ذكره، بحيث تعدل مدة الإشغال لتصبح عشر سنوات كحد أقصى، ويستوفى بدل الإشغال السنوي بنسبة50% مما هو وارد، ويضاف إليها نسبة 10% كل سنة اعتباراً من تاريخه ولمدة خمس سنوات.
على أن يتم تعديل قيم البدلات حتماً كل خمس سنوات على الأكثر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيري النقل والسياحة وحين تدعو الحاجة لذلك.
أما بالنسبة للمسابح والحدائق والتراسات ففد حُدد البدل السنوي لكل متر مربع واحد بألف ليرة، وفي مراكز خدمات الشاطئ (مظلات، حمامات وملاعب ..)، والمنشآت العائدة للمرافئ، ونوادي اليخوت، والغطس، والتزلج المائي (الأحواض البحرية المعدة للاستثمار السياحي)، فقد حدد بدل الإشغال السنوي للمتر المربع الواحد بخمسمائة ليرة سورية.
وفي حال الترخيص بإشغال مكاسر أو مساحات للأرصفة الجاهزة في موانئ الصيد والنزهة فيستوفى بدل الإشغال السنوي وفق عقود خاصة بين المديرية العامة للموانئ والشاغلين بمبلغ 2000 ليرة للمتر المربع الواحد.
وفي حال الترخيص بإقامة مكاسر للأرصفة أو الساحات أو ردميات في البحر فتحدد البدلات السنوية بمبلغ ألف ليرة للمتر المربع الواحد.
من جهة ثانية عدلت رئاسة الحكومة بدلات الإشغال الموسمي للأملاك البحرية العامة لتصبح ألف ليرة للمتر المربع الواحد للخيم والمظلات القماشية أو القشية والطاولات والكراسي على الشاطئ.
أما بالنسبة لمنشآت المبيت السياحي (الفنادق) فقد طلبت رئاسة الحكومة في قرارها تشكيل لجنة خاصة من وزارة النقل، والمديرية العامة للموانئ، والجهات ذات العلاقة لتخمين بدلات الإشغال المتوجب دفعها من قبل صاحب الترخيص، وذلك استناداً إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع وموقعه ومستوى ترخيصه، على ألا يقل بدل الإشغال للمتر المربع الواحد عن سبعة آلاف ليرة.
كذلك بالنسبة لأحواض صناعة السفن وإصلاحها، فقد نص القرار على تشكيل لجنة خاصة من وزارة النقل، والمديرية العامة للموانئ، والجهات ذات العلاقة لتخمين بدلات الإشغال المتوجب دفعها من قبل صاحب الترخيص، وذلك استناداً إلى الجدوى الاقتصادية، على ألا يقل بدل الإشغال للمتر المربع الواحد عن عشرة آلاف ليرة.
إضافة لذلك تم تحديد بدلات الإشغال السنوية للاستثمار الزراعي أو لصيد السمك بـ 250 ليرة/م2، ولورش صناعة الزوارق الصغيرة وإصلاحها دون إقامة إنشاءات بـ 350 ليرة/م2 ، ولإشغالات خدمة الصناعات الخفيفة دون إقامة إنشاءات بـ 500 ليرة/م2، وإشغالات خدمة الصناعات المتوسطة دون إقامة إنشاءات بـ ألف ليرة/م2، فيما خفضت بدلات إشغال السطح المائي إلى نصف النسب المذكورة.
كما تضمن قرار رئاسة الحكومة منح منشآت القطاع العام والمنظمات الشعبية حسم وقدره 50% من البدلات المحددة عن الإشغال المؤقت للأملاك البحرية العامة.
وتحدد مدة الإشغال بـ 10 سنوات على الأكثر وفقاً لطبيعة الاستثمار والجدوى الاقتصادية، على أن تعود المنشأة لملكية المديرية العامة للموانئ التي تقوم بإعادة استثمارها بالصيغة المناسبة.
ويدفع المستثمر 10% من قيمة بدل الإشغال الكلي على شكل كفالة مصرفية، تجدد سنوياً في أحد المصارف العامة أو الخاصة العاملة في سورية، وذلك عند صدور الترخيص النهائي.
وتستوفى البدلات للمنشآت المرخصة أو المراد ترخيصها بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور الترخيص بالنسبة للمنشآت الجاهزة، فيما يحدد بدء استيفاء البدلات لأي منشأة غير جاهزة في متن قرار الترخيص، على أن تستوفى جميعها بموجب إيصال رسمي.
وفي حال الترخيص لأي منشأة لم يرد ذكرها فتحدد بدلات إشغالها السنوي للمتر المربع الواحد باقتراح من لجنة خاصة من المديرية العامة للموانئ، والجهات العامة المعنية بالترخيص.
وبالنسبة للمنشآت المرخصة سابقاً فتسوى أوضاعها وفقاً للتعديل الوارد ذكره، بحيث تعدل مدة الإشغال لتصبح عشر سنوات كحد أقصى، ويستوفى بدل الإشغال السنوي بنسبة50% مما هو وارد، ويضاف إليها نسبة 10% كل سنة اعتباراً من تاريخه ولمدة خمس سنوات.
على أن يتم تعديل قيم البدلات حتماً كل خمس سنوات على الأكثر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيري النقل والسياحة وحين تدعو الحاجة لذلك.
2014-06-05