أخبار الوزارة
وزارة النقل تنتهي من إعداد مشروع القانون القاضي بتعديل المادة /180/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004
وزارة النقل تنتهي من إعداد مشروع القانون القاضي بتعديل المادة /180/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004
 في حالات كثيرة قد يتعرض مالك المركبة للتوقيف والمساءلة الجزائية بسبب حادث مروري لايد له فيه، نتج عنه ضرر جسدي للغير، أو في حال تسبب بضرر جسدي لراكب دراجة هوائية مثلاً، لأن مركبته تعد طرفاً بالحادث، على الرغم من أنها كانت متوقفة بشكل نظامي.

ولذلك واستناداً لأحكام المادة /53 الفقرة أ/ من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 والتي نصت على أنه:
( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة ).
ورغبة من وزارة النقل بالتوفيق بين القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة التي تخص عملها، فقد قامت بإعداد مشروع القانون القاضي بتعديل المادة /180/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح على الشكل الآتي:
أولاً من حيث المسؤولية المدنية:
يعد مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنياً عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن، ويعفى المالك أو السائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما، وإذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفاً، فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.
وإذا كان الحادث بسبب خطأ وقع من المتضرر، أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فيعفى المالك من المسؤولية المدنية إعفاءً جزئياً.
وإذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين بالمركبة مجاناً ولم يرتكب المالك أي خطأ يعفى من التعويض.
وفي حالة تم استعمال شخص ما المركبة من دون إذن مالكها وأرتكب خطأ بواسطتها فيعتبر مسؤولاً مدنياً بدلاً من المالك.
كما ينص مشروع التعديل على أن الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الذين يقودونها برضائه لا يعدون شخصاً ثالثاً وذلك حسب تعديل المادة المذكورة .
ثانياً : المسؤولية الجزائية:
نص مشروع الصك التشريعي على أن مالك أو سائق المركبة لا يسأل جزائياً ولايوقف احترازياً في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا تعرضت مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كان تقرير الطبيب الشرعي أو الطبيب المعالج في المشفى الحكومي يتضمن عدم الحاجة لمعاينته ثانية أو أن مدة التعطيل عن العمل تقل عن عشرة أيام .
ب‌- إذا كانت مركبته طرفاً بحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير ولم يكن هناك ادعاء شخصي من المصاب أو رغبة بالمعاينة الطبية.
كما نص المشروع أنه لا يوقف احترازياً سائق المركبة في حال كانت مركبته طرفاً بحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله أو فروعه دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.
تأتي أهمية مشروع هذا القرار بأنه يحقق العدالة لمالكي المركبات والسائقين.


2014-07-24