في القطاع البري

صدر في مجال النقل البري مجموعة من القوانين والمراسيم الهامة والتي نظمت وحددت العديد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع والتي ساهمت في دعمه وتنميته ومن أهم هذه التشريعات:

 

منع إخراج المركبات الآلية خارج القطر إلا بعد تسوية أوضاعها

فرض رسم حماية البيئة على المركبات

إعفاء السيارات صديقة البيئة من رسم حماية البيئة

تحديد الرسوم عن السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية

السماح للمعوق باستيراد سيارة سياحية بمواصفات تتناسب مع نوع إعاقته

استبدال الرسوم المفروضة عند تجديد الترخيص للمركبات برسم يضاف إلى سعر لتر البنزين


 

منع اخراج المركبات الآلية خارج القطر إلا بعد تسوية أوضاعها

صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 5/4/2014، الذي يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير، وتنظيم بيان تصدير لها، وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

كما يحظر المرسوم بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر.

ويلغي هذا المرسوم العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12/1/2014

 

فرض رسم حماية البيئة على المركبات

صدر المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 المتضمن فرض رسم سنوي يُسمى / رسم حماية البيئة / على جميع المركبات السياحية ومركبات الركوب المتوسطة والكبيرة، ومركبات النقل والشحن، ومركبات الأشغال والقاطرات، والمركبات الزراعية والدراجات الآلية من الفئة العامة والخاصة والإدخال المؤقت, ويُحصل هذا الرسم من قبل دوائر النقل حين تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها.

 

إعفاء السيارات صديقة البيئة من رسم حماية البيئة

صدر المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2010 الخاص بإعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005, كما تم بموجب هذا المرسوم إضافة شريحة خاصة بالسيارات الكهربائية إلى الشرائح الواردة في المرسوم التشريعي رقم/1/ لعام 2007 , وتعديل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2005 المتعلق بقانون الجمارك.

 

تحديد الرسوم عن السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية

صدر المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 3/7/2003، المتضمن المبالغ التي تستوفى عن السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية عند دخولها أراضي الجمهورية العربية السورية أو عبورها – ترانزيت - سواء أكانت هذه السيارات محملة أم فارغة.

 

السماح للمعوق باستيراد سيارة سياحية بمواصفات تتناسب مع نوع إعاقته

صدر المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 21/7/2003، والمتضمن السماح للمعوق باستيراد سيارة سياحية واحدة ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

وقد حدد المرسوم نسبة 25% من قيمة السيارة كرسم جمركي للسيارات السياحية المسموح باستيرادها.

كما صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية  اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

استبدال الرسوم المفروضة عند تجديد الترخيص للمركبات برسم يضاف إلى سعر لتر البنزين

صدر المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 2010  القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية، بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع والرواتب، برسم مقداره 4 ليرة سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.