في القطاع الجوي

صدر في مجال النقل الجوي مجموعة من القوانين والمراسيم الهامة والتي نظمت وحددت العديد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع والتي ساهمت في دعمه وتنميته ومن أهم هذه التشريعات:

 

تولي مؤسسة الطيران العربية السورية خدمات الطائرات

تحديد ضريبة مغادرة القطر

توحيد قواعد النقل الجوي الدولي

الخدمات الملاحية في مطارات الجمهورية العربية السورية

 

 

تولي مؤسسة الطيران العربية السورية خدمات الطائرات

صدر القانون رقم /4/ لعام 2004 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /110/ لعام 1961 بحيث تتولى مؤسسة الطيران العربية السورية تقديم جميع الخدمات اللازمة للطائرات التي تهبط في المطارات المدنية في الجمهورية العربية السورية وما يتصل بها من عمليات الاستقبال والترحيل وتموين الطائرات والركاب وجميع المساعدات والخدمات الأرضية بجميع أنواعها وكل ما يلزم لتنفيذها, كما يجوز للمؤسسة إحداث شركات مشتركة للقيام بتقديم هذه المهام. 

 

تحديد ضريبة مغادرة القطر

صدر المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 2009 ، القاضي باستبدال نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/8/2008، والمتضمن تحديد ضريبة المطار لتصبح /1500/ ل.س، عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية، و/500/ ل.س عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، ومبلغ /2000/ ل.س عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

 

توحيد قواعد النقل الجوي الدولي

صدر القانون رقم /74/ تاريخ 2001 ، القاضي بإقرار سورية على الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريـال بتاريخ 28/5/1999م.

 

الخدمات الملاحية في مطارات الجمهورية العربية السورية

صدر المرسوم رقم /404/ تاريخ 2000 ، القاضي بتحديد بدل خدمات الهبوط والإنارة والانتظار وإيواء الطائرات ضمن الحظائر في مطارات الجمهورية العربية السورية، والخدمات الملاحية والتسهيلات للطائرات التي تحلق في أجوائها.

كما صدر المرسوم /329/ تاريخ 2011 ، الذي تم بموجبه تعديل المادة الخامسة من المرسوم /404/ لعام 2000 والذي يُلزم شركات الطيران أو وكلاءها المعتمدين، ومكاتب الطيران بتسديد البدلات المستحقة عليها بمقتضى أحكام هذا المرسوم.

كما يحق لمؤسسة الطيران المدني التعاقد مع إحدى الجهات الخارجية أو الداخلية المختصة لتحصيل البدلات الواردة في الفقرة ( أ )  من المادة بما يتضمن مصلحة المؤسسة ويحفظ حقوقها.