أخبار الوزارة
تعديل شروط ترخيص المكاتب والشركات العاملة في النقل السياحي وفق نظام "راديو تكسي"
تعديل شروط ترخيص المكاتب والشركات العاملة في النقل السياحي وفق نظام "راديو تكسي"

 

أصدر وزير النقل المهندس علي حمود القرار رقم /810/ تاريخ 26/7/2020، المتضمن تعديلاً للقرار التنظيمي رقم /1676/ تاريخ 13/9/2009، بخصوص نظام الاستثمار في مجال النقل بسيارات الأجرة العمومية مع سائق "نظام راديو تكسي"، وترخيص المكاتب والشركات العاملة في هذا النشاط، حيث تم تعديل الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوبة للترخيص لتصبح /40/ سيارة على الأقل لمحافظتي دمشق وحلب، و/20/ سيارة بالنسبة لـ (ريف دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس)، و/10/ سيارات بالنسبة لباقي المحافظات.

كما يتضمن التعديل أن تكون السيارات حديثة أو مستعملة بحالة فنية جيدة، وألا يزيد العمر التشغيلي لسيارات الاستثمار الصغيرة السياحية على /20/ سنة من تاريخ تسجيلها لدى مديريات النقل المختصة.

وبالنسبة للعقار المخصص لمزاولة العمل وفق نظام "راديو تكسي" يجب أن تكون مساحته لا تقل عن /50/ متراً مربعاً في دمشق وحلب، و/25/ متراً مربعاً في باقي المحافظات، وأن تتوفر فيه صالة استقبال لا تقل عن /10/ م2، كما تضمن القرار تعديلات بخصوص الموقف الخاص للشركة وشروط  افتتاح فروع لها في المحافظات.  

 

 

 

 

 

 

2020-07-29