القطاع البري
المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية

 

إحداثها ومراحل تطورها:

أٌحدثت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالمرسوم رقم /209/تاريخ 23/6/2003, وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادي, تم ارتباطها بوزير النقل في 1/1/2004، وبذلك انتقلت مهمة الطرق والجسور المركزية في القطر من وزارة الاتصالات والتقانة (وزارة المواصلات سابقاً) إلى وزارة النقل.
وقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على ما يلي:
مادة 1- يحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع خدمي تنموي تسمى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، يمكن أن تمارس نشاطاً ذا طابع اقتصادي في مشاريع محددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، يكون مركزها الرئيسي في محافظة دمشق، وترتبط بوزير النقل بدءاً من 1/1/2004. وتبقى حتى هذا التاريخ مرتبطة بوزير المواصلات ."
وجاء في المادة الثالثة من مرسوم إحداثها:
مادة 3 – للمؤسسة في سبيل تحقيق مهامها وأهدافها أن تحدث:

  • فروعاً لها في المحافظات وذلك بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارتها
  • ورشات صيانة وذلك بقرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح مجلس إدارتها. "


مهام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية:

  • إعداد الخطط اللازمة للتنمية الطرقية المركزية بما يتفق وأهداف خطة التنمية في الجمهورية العربية السورية والسياسة العامة للدولة.
  • القيام بدراسات الطرق المركزية وتصميمها وإعداد الأضابير التنفيذية اللازمة للمشاريع ومتابعة الدراسات التي تعد من قبل الغير أو تدقيقها.
  • متابعة مهام إنشاء الشبكة الطرقية وصيانتها الجارية والطارئة والعمل على رفع كفاءتها.
  • الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع والصيانة الدورية للشبكة الطرقية.
  • تنفيذ الصيانة الجارية والطارئة للشبكة الطرقية.
  • متابعة إعادة تأهيل الطرق الأساسية لتكون مطابقة للمواصفات المطلوبة في الطرق العالمية.
  • تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة للقيام بالأعمال المطلوبة للوصول إلى سوية فنية عالية في الأداء والإنتاج.- تطوير آلية العمل عن طريق القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية والمخبرية الخاصة بالمواد المستخدمة في الطرقات وأساليب التنفيذ والصيانة والأمان ووضع المعايير الفنية لها.
  • التنسيق مع الجهات العامة لحماية ومنع المخالفات والتعديات على الطرق ومراقبة حوادث السير ، وتأمين السلامة الطرقية.
  • العمل على توفير الاحتياجات ومستلزمات التنفيذ لأجهزة المؤسسة كافة من المواد والمعدات والآليات ووسائط النقل والتجهيزات اللازمة لتنفيذ أعمالها.

وقد نصت المادة الخامسة من المرسوم على كيفية أداء وتحقيق مهامها كما يلي:
مادة 5 – للمؤسسة ومن أجل تحقيق مهامها، أن تقوم بتنفيذ أعمالها بالذات أو بالتعاقد مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والشركات والمؤسسات العربية والدولية، وكذلك مع بيوتات الخبرة المحلية والعربية والأجنبية.
وعليه فقد تمت إضافة مهام جديدة إلى وزارة النقل في مجال قطاع الطرق والجسور, حيث صدر القانون رقم 21 تاريخ 9/11/2003م متضمناً الإضافات اللازمة على المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 23/9/1974 المتضمن إحداث وزارة النقل, وفيما يلي نص القانون 21:
"رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1424هـ و 29/10/2003م.
يصدر ما يلي:
المادة 1 – يضاف إلى المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 23/9/1974 القاضي بإحداث وزارة النقل المهام الآتية:

إعداد الخطط اللازمة للتنمية الطرقية بما يتفق وأهداف خطة التنمية في سورية والسياسة العامة للدولة.

دراسة الطرقات وتصميمها والإشراف على تنفيذها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها وحمايتها، وتحقيق التواصل الجغرافي الفعال بين مناطق سورية ومع المنافذ الدولية بواسطة الشبكة الطرقية.

العمل على التأهيل المستمر لشبكة الطرقات الرئيسية، ورفع مستوى جودتها إلى المستوى المعتمد عالمياً سواء من حيث مواصفاتها الفنية أو سلامة وأمان الحركة المرورية عليها.

 

عن كتاب "تاريخ النقل في سورية" - دمشق 2006