القطاع البحري
المؤسسة العامة السورية للنقل البحري


إحداثها ومراحل تطورها:

خلال عهد الوحدة (السورية – المصرية) تولت الهيئة العامة لشؤون النقل البحري، شؤون النقل البحري في سورية ومصر ، وصدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 88 لسنة 1959 الذي جاء في المادة /3/ منه ما يلي:
" تُنشأ مؤسسة عامة تُلحق بوزارة الاقتصاد المركزية، تُسمى " الهيئة العامة لشؤون النقل البحري" ويكون مركزها مدينة القاهرة, ويمكن إنشاء مكاتب تنفيذية فرعية لها في مدن الإقليمين الجنوبي والشمالي حسبما تدعو الحاجة، ويكون إنشاء هذه المكاتب بقرار من وزير الاقتصاد المركزي، وتَحل هذه الهيئة محل اللجنة العامة لشؤون النقل البحري المُنشأة بالقانون رقم 4 لسنة 1957، ومحل المجلس الأعلى للنقل البحري المُنشأ بالمرسوم الصادر في 26 مارس/آذار سنة 1951 ".
ومن المهام التي كُلِفت بها هذه الهيئة والتي أصبحت في وقت لاحق من مهام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري:

  1. رسم السياسة العامة للتخطيط الملاحي للدولة.
  2. دعم الملاحة البحرية والنقل البحري بكافة الوسائل، وطبقاً للائحة توضع لهذا الغرض.
  3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالملاحة والنقل البحري .
  4. تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحري التي تقوم بها منشآت الملاحة البحرية سواء أكانت مملوكة لأفراد أم لشركات أو هيئات على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات تلك المنشآت إلى أقصى كفاية ممكنة.
  5. وضع تعرفة أجور النقل، وتحديد خطوط السير بالاشتراك مع الجهات المختصة.
  6. القيام بأعمال النقل البحري التي تتعلق بالوزارات والمصالح الحكومية وسائر الهيئات الوارد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون سواء تعاقدت على النقل مباشرةً أو بالوساطة ما دام التعاقد قد تم لحسابها.
  7. أداء الخدمات التي تتقدم بطلبها الهيئات الخاصة والأفراد فيما يتعلق بالنقل البحري.
  8. تمثيل الحكومة والجهات المختصة في حضور المؤتمرات الدولية، ومتابعة جميع أوجه النشاط الخاص بالملاحة البحرية في الداخل والخارج بمفردها أو بالاشتراك مع الجهات الحكومية.
  9. عقد اتفاقيات مع الهيئات الملاحية الشبيهة بها في الدول الأخرى بقصد تنظيم الملاحة البحرية والنقل البحري .
  10. الاشتراك مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تعاونها في تحقيق غرضها سواء أكان مقر تلك الهيئات في داخل الجمهورية أو في خارجها، وللهيئة أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها.

بعد الانفصال بين سورية ومصر، صدر المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1961، القاضي بإحداث المؤسسة العامة السورية للنقل البحري التي كانت تتبع لوزارة الاقتصاد.
حافظت المؤسسة على المهام والأغراض المحددة للهيئة العامة لشؤون النقل البحري.
في عام 1975 صدر المرسوم رقم 2098 تاريخ 31/7/1975 الذي ربط هذه المؤسسة بالسيد وزير النقل.
وفي عام 2000 صدر المرسوم رقم 410 تاريخ 16/9/2000 الذي تضمن دمج شركة الملاحة البحرية العربية السورية بالمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، فقد نصت المادة /2/ من هذا المرسوم على ما يلي: " تحل المؤسسة العامة السورية للنقل البحري محل شركة الملاحة البحرية السورية في جميع حقوقها والتزاماتها التعاقدية تجاه الغير وتؤول إليها موجوداتها المنقولة وغير المنقولة".

مهام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري:

ونتيجة هذا الدمج فقد حددت المادة /3/ من مرسوم الدمج مهام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري كما يلي:

  1. ممارسة أعمال النقل البحري المختلفة بما فيها حجز الفراغات لشحن البضائع لصالح الجهات العامة والقطاعين المشترك والخاص سواء على السفن المملوكة للمؤسسة أو المستأجرة من قبلها ولها عند الضرورة أن تعهد إلى سفن أخرى بنقل البضائع المحجوزة للشحن على سفنها.
  2. تملك واستئجار السفن التجارية للقيام بعمليات النقل البحري المختلفة، ونقل الركاب ودعم الأسطول الوطني، ولها في سبيل ذلك إتباع الوسائل الممكنة كافة وعلى الأخص:

آ.   شراء وبيع وإيجار واستئجار السفن وتجهيزها بما فيه المعدات اللازمة لعملها.
ب. إحداث الورش البحرية اللازمة لصيانة وإصلاح السفن.
جـ. تملك واستئجار العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة.
د.  عقد القروض اللازمة للمؤسسة مع الهيئات المانحة المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.


عن كتاب "تاريخ النقل في سورية" - دمشق 2006