القطاع البحري
المديرية العامة للموانئ

 

إحداثها ومراحل تطورها:

خلال عهد الوحدة بين سورية ومصر صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 88 تاريخ 26/3/1959، المتضمن إنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري، وقد نصت المادة 3 من القانون على ما يلي:
مادة 3 – تُنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة الاقتصاد المركزية تسمى "الهيئة العامة لشؤون النقل البحري" ، يكون مركزها مدينة القاهرة.
ويمكن إنشاء مكاتب تنفيذية فرعية لها في مدن الإقليمين الجنوبي والشمالي حسبما تدعو الحاجة، ويكون إنشاء هذه المكاتب بقرار من وزير الاقتصاد المركزي.
تحل هذه الهيئة محل اللجنة العامة لشؤون النقل البحري المنشأة بالقانون رقم 4 لسنة 1957، ومحل المجلس الأعلى للنقل البحري المنشأ بالمرسوم الصادر في 26 مارس سنة 1951.
ونصت المادة 4 من القانون المذكور على مهام واختصاص هذه الهيئة كما يلي :

  1. رسم السياسة العامة للتخطيط الملاحي للدولة.
  2. دعم الملاحة البحرية والنقل البحري بكافة الوسائل، وطبقاً للائحة توضع لهذا الغرض.
  3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالملاحة والنقل البحري.
  4. تنسيق أعمال النقل البحري التي تقوم بها منشآت الملاحة البحرية سواءً أكانت مملوكة للأفراد أم لشركات أو هيئات على وجه يحقق استخدام إمكانيات تلك المنشآت إلى أقصى كفاية ممكنة.
  5. وضع تعرفة أجور النقل، وتحديد خطوط السير بالاشتراك مع الجهات المختصة.
  6. القيام بأعمال النقل البحري التي تتعلق بالوزارات والمصالح الحكومية وسائر الهيئات الوارد ذكرها في المادة /5/ من هذا القانون سواء تعاقدت على النقل
  7. مباشرة أو بالواسطة ما دام التعاقد قد تم لحسابها .
  8. أداء الخدمات التي تتقدم بطلبها الهيئات الخاصة والأفراد فيما يتعلق بالنقل البحري.
  9. تمثيل الحكومة والجهات المختصة في حضور المؤتمرات الدولية، ومتابعة جميع أوجه النشاط الخاص بالملاحة البحرية في الداخل والخارج بمفردها أو بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة .
  10. عقد اتفاقيات مع الهيئات الملاحية الشبيهة بها في الدول الأخرى بقصد تنظيم الملاحة البحرية والنقل البحري .
  11. الاشتراك مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تعاونها في تحقيق غرضها سواءً أكان مقر تلك الهيئات في داخل الجمهورية أو في خارجها، وللهيئة أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها .

بعد انتهاء عهد الوحدة، صدر المرسوم التشريعي رقم 154 تاريخ 3/12/1961، الذي تضمن إحداث المديرية العامة للموانئ في الجمهورية العربية السورية، محدداً ملاكها، وصلاحياتها، وتنظيمها.
عام 1969 كانت المديرية تتبع لوزارة الدفاع، وتُعنى بشؤون الملاحة البحرية فقط؛ أي بتنظيم دخول وخروج السفن، وكان يُطلق عليها اسم مديرية شؤون الملاحة البحرية إلى أن أُلحقت بها مهام تسجيل السفن خلال فترة الستينات من القرن الماضي، حيث قام مكتب تسجيل السفن حينذاك بتسجيل سفينة واحدة فقط وذلك في عام 1969 وكان اسمها دينا.
ومع بداية السبعينات وقيام الحركة التصحيحية المجيدة - التي تعتبر نقلة نوعية فاعلة في تاريخ سورية الحديث بقيادة القائد الخالد حافظ الأسد، والتي شملت انجازاتها آفاقاً رحبة في التطوير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وعلى كافة الصعد الإدارية والفنية - كانت المديرية العامة للموانئ التي شملها التطور بكافة الأصعدة القانونية والإدارية والفنية, ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- صدور القوانين والمراسيم التي تنظم آليات العمل ومهام المديرية (القانون 10 لعام 1971) حول منع ومكافحة التلوث البحري.
- المرسوم رقم 68 لعام 1973 المتضمن الرسوم والبدلات المتوجبة لصالح المديرية العامة للموانئ.
- المرسوم رقم 93 لعام 1974 المتضمن إحداث وزارة النقل والجهات العائدة لها ومنها المديرية العامة للموانئ.

مهام المديرية العامة للموانئ:

  1. الاشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية، والموانئ في الجمهورية العربية السورية، وترتبط هذه المديرية العامة بوزارة الدفاع، ويكون مركزها مدينة اللاذقية، وتشكل اعتماداتها قسماً مستقلاً من موازنة وزارة الدفاع العامة.
  2. تنفيذ القوانين، والمراسيم، والأنظمة، والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية، والبحرية التجارية، والموانئ، والمنائر، وإعداد المشاريع الجديدة، ورفع المقترحات المتعلقة بالشؤون التخطيطية والفنية لأعمال هذه المديرية.
  3. إبداء الرأي حول الاشتراك في المؤتمرات، والاجتماعات الدولية البحرية، والترشيح لحضورها، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات الدولية للملاحة البحرية، والبحرية التجارية، والموانئ، والمنائر.
  4. دراسة، وتصميم، وتنفيذ مشاريع الموانئ الجديدة في الجمهورية العربية السورية التي يقرر مجلس الوزراء تكليف المديرية العامة بها، وتجهيزها بما يلزم من المعدات والأوائل.
  5. صيانة وإصلاح وتوسيع الموانئ البحرية التي ليست لها إدارة خاصة بها، وكذلك إنشاء وصيانة المنائر في الجمهورية العربية السورية.
  6. مراقبة الأملاك العامة البحرية وتنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المتعلقة بها.
  7. تسجيل السفن، وتقدير حمولاتها، وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار، والإشراف على شؤون البحارة، والبحرية التجارية، وتنفيذ القوانين، والمعاهدات الدولية البحرية الداخلة في اختصاصها.
  8. الإشراف على سلامة، وأمن الموانئ، والمنائر، والمياه الإقليمية.
  9. تنفيذ القوانين، والقرارات، والأنظمة المتعلقة بالصيد البحري بالاتفاق مع السلطات المختصة.

 

عن كتاب "تاريخ النقل في سورية" - دمشق 2006