القطاع البحري
الشركة العامة لمرفأ اللاذقية


إحداثها ومراحل تطورها:

يتمتع مرفأ اللاذقية بموقع تجاري استراتيجي هام، أتاح له أن يحتل مركزاً ممتازاً بين طرق المواصلات البحرية.
كما يتمتع مرفأ اللاذقية بميزة كبرى لخدمة الترانزيت العربي والدولي باعتباره جسراً للنقل بين القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو يوفر خدمة سريعة بتكاليف رخيصة ومنافسة لأي طريق آخر، ويُعتبر النافذة التي يُطل بها القطر على العالم الخارجي لأجل تصدير كافة منتجاته، واستيراد مايلزم من المواد والمعدات.وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية تطور القطر اقتصادياً واجتماعياً.
 

تأسست الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بموجب المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 12/2/1950، المتضمن إحداث واستثمار مرفأ بحري في مدينة اللاذقية، وقد نصت المواد 1-2-3 على مايلي:

مادة  1 – يحصر بالدولة حق إحداث واستثمار مرفأ بحري في مدينة اللاذقية مع المنشآت التابعة له.
مادة 2 – تتولى شركة مساهمة سورية ذات منفعة مشتركة تنفيذ هذا المشروع واستثماره وفقاً لنظامها الأساسي ولدفتر الشروط الملحقين بهذا المرسوم التشريعي والذين يعتبران جزءاً متمماً له.
مادة 3 – تشترك الدولة بثلث رأس المال بصورة الزامية، وتأخذ على عاتقها تغطية الأسهم غير المكتتب بها، ولها زيادة حصتها بشراء الأسهم من الأسواق الحرة.

في عام 1953، صدر المرسوم التشريعي رقم 97 تاريخ 4/10/1953 المتضمن تولي شركة مرفأ اللاذقية استثمار مرفأ اللاذقية، ويشمل هذا الاستثمار ما هو قائم في المرفأ وما ينشأ فيه من أحواض مائية وأرصفة ومخازن ومستودعات ومنطقة حرة وقاعات بيع، ومنافع ومعامل تصليح وسائر المنشآت، وما يؤمن فيه من خدمات للسفن والركاب والبضائع وفقاً لدفتر الشروط الملحق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 38 المؤرخ في 12 شباط 1950.

في عام 1954 صدر المرسوم رقم 193 تاريخ 2/4/1954 الذي تضمن نظام ضابطة مرفأ اللاذقية.

في عام 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية المتحدة رقم 1616 لسنة 1958 الذي تضمن اشتراك الدولة بــ 51% من رأس المال بصورة الزامية.

في عام 1982 صدر القانون رقم 17 تاريخ 11/11/1982 الذي تضمن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مرفأ اللاذقية للدولة بالشراء.


مهام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية:

إنشاء مرفأ بحري في مدينة اللاذقية وفقاً للمصورات الأساسية والتفصيلية الموضوعة بهذا الشأن والموافق عليها من قبل وزارة الأشغال العامة.
إنشاء الأرصفة والأبنية الالزامية وغير الالزامية التي يقتضيها هذا المشروع.
استثمار المرفأ والأرصفة وتوابعها وفقاً للأحكام المرعية أو التي توضع لهذه الغاية.

وقد قامت الشركة بإنشاء المرحلة الأولى وفق ما نص عليه دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 38 وذلك بإحداث المرفأ وتجهيزه واستثماره، حيث تقدم الخدمات للسفن والبضائع والركاب بواسطة آليات الشركة وتجهيزاتها والعاملين فيها.
ومع ازدياد حركة التجارة وحجم وكميات البضائع الواردة والصادرة عبر هذا المرفأ، وبعد أن أصبحت الامكانيات المتوفرة عاجزة عن تقديم الخدمات اللازمة للسفن والبضائع والركاب خاصة بعد التطور الكبير لحركة النقل البحري وأساليب النقل، وبعد الزيادة الكبيرة في كميات البضائع الواردة، كان لابد من التفكير بتوسيع المرفأ وتطوير معداته وأجهزته بما يواكب التطور العالمي والتطور في وسائط النقل البحري الحديثة.
وبعد صدور القانون رقم 17 تاريخ 11/11/1982، الذي آلت بموجبه الأسهم التي يملكها المساهمون من القطاع الخاص إلى الدولة، أصبحت شركة مرفأ اللاذقية شركة عامة خاضعة للمرسوم التشريعي رقم 18، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 18/9/1994، وأصبح اسمها " الشركة العامة لمرفأ اللاذقية".

عن كتاب "تاريخ النقل في سورية" - دمشق 2006