القطاع السككي
الخطوط الحديدية السورية

 

إحداثها ومراحل تطورها:

خلال فترة الانتداب الفرنسي وحتى الجلاء:

تم إحداث أول مرجع حكومي في فترة الانتداب الفرنسي لتنظيم وإدارة الخطوط الحديدية في سورية بموجب قرار المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان تاريخ 19/7/1923 الذي نص على تنظيم دائرة مراقبة الشركات أصحاب الامتياز والخطوط الحديدية وقد حددت مهمتها في المادة (1) من القرار المذكور كما يلي:
مراقبة الشركات والخطوط:
تتألف لدى المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان دائرة تقوم بمراقبة ما يأتي:
المادة 1- الشركات الموضوعة تحت رقابة جماعة أو أفراد من رعايا الحلفاء لاستثمار الامتيازات في سورية ولبنان والتي منحتها إياها السلطات العثمانية قبل 29 تشرين الأول سنة 1914، والشركات والجماعات أو الأفراد التي نالت رخصاً بالاستثمار لمدد طويلة مُنِحت لها في خلال الاحتلال العسكري.
المادة 2- تتألف دائرة مراقبة الخطوط الحديدية مما يأتي:

  1. مراقب مالي.
  2. مراقب فني للإنشاءات والخطوط والأبنية والاستثمار.
  3. مراقب تجاري.

وفي عام 1945 صدر قرار وزير الأشغال العامة رقم 128 تاريخ 5/12/1945 الذي نص على تأليف مجلس استشاري فني لجميع الشؤون المتعلقة بطرق استثمار السكك الحديدية والإشراف على حسن تنظيم أعمالها وتنسيق معاملاتها وعلاقاتها. وفيما يلي نص المادة (1) من القرار المذكور:
المادة 1- يؤلف مجلس استشاري فني ، يؤازره وزير الأشغال العامة في درس جميع الشؤون المتعلقة بطرق استثمار السكك الحديدية، والإشراف على حسن تنظيم أعمالها، وتنسيق معاملاتها وعلائقها.


فترة ما بعد الجلاء:

في عام 1948 ، استلمت الحكومة السورية القسم السوري من خط حديد بغداد، وفي عام 1949 صدر المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 9/4/1949 الذي تضمن اعتبار إدارة خط حديد بغداد شخصية حقوقية ذات استقلال مالي، وفيما يلي ما جاء في المادة الأولى منه:
مادة 1- تستثمر الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم "خط حديد بغداد" من قِبَل مؤسسة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي تشرف عليها وزارة الأشغال العامة والمواصلات اعتباراً من تاريخ الأول من شهر تموز 1948.
وفي عام 1955 صدر القانون رقم 127 تاريخ 20/11/1955 الذي تضمن إقرار اتفاقية 19 تموز 1955 المنعقدة بين حكومة الجمهورية السورية وشركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها، وفيما يلي نص المادة (1) من هذا القانون:
مادة 1- تقر الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المؤرخة في 19 تموز 1955 ، والموقعة من قِبَل وزير الأشغال العامة والمواصلات نيابة عن الحكومة السورية من جهة، ومن قِبَل ممثلي شركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها من جهة ثانية، كما تقر الكتب الأربعة الملحقة بها المرقمة من 1 إلى 4 ، والرسالة المتبادلة بين الفريقين في التاريخ ذاته.
أما نص المادة (1) من الاتفاقية المصدقة بالقانون المذكور رقم 127 فكان كما يلي :
المادة 1- إن الشركة باعتبارها بتاريخه وحتى 7 حزيران سنة 1997 صاحبة امتياز خطوط سكك حديدية، يقع قسم منها في الأراضي السورية، تقبل بأن تتنازل، اعتباراً من تاريخ التسليم الملحوظ في المادة الثالثة أدناه، عن امتياز أقسام الخطوط المذكورة الواقعة في الأراضي السورية، لقاء التعويض المتفق عليه وقد حدد بقيمة ثلاثة ملايين ليرة سورية .
وفي عام 1956 صدر القانون رقم 223 تاريخ 9/4/1955 الذي تضمن تكليف مديرية سكك حديد الدولة السورية (الخطوط الشمالية) استلام الخطوط الحديدية المشتراة من شركة ش.ح.ت (شركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها) وإدارتها واستثمارها.
وفيما يلي ما نصت عليه المادة (1) من القانون رقم 223 المذكور أعلاه:
المادة 1- تتولى مديرية سكك حديد الدولة السورية (الخطوط الشمالية) باسم الحكومة السورية ولحسابها وتحت إشراف وزارة الأشغال العامة والمواصلات، استلام الخطوط الحديدية التي تم شراؤها من شركة ش.ح.ت، بموجب الاتفاقية المؤرخة في 19/7/1955 . والمبرمة بموجب القانون رقم 127 تاريخ 20/11/1955، والتي تدعى فيما يلي خطوط ش.ح.ت ، كما تتولى هذه المؤسسة بذات الصفة إدارة هذه الخطوط واستثمارها.
يعتبر تاريخ 31/12/1964 هو تاريخ إحداث المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، بصدور المرسوم التشريعي رقم 153 تاريخ 31/12/1964 الذي تضمن دمج مؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية المحدثة بموجب القرار بالقانون رقم 39 لسنة 1959 الصادر خلال الوحدة السورية – المصرية مع مؤسسة سكك حديد سورية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 9/4/1949 ، وفيما يلي ما نصت عليه المادتان (1و2) من المرسوم التشريعي رقم 153 المُشار إليه أعلاه:
مادة 1- أ = تُدمج مؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية المُحدثة بموجب القرار بالقانون رقم 39 لسنة 1959، مع مؤسسة سكك حديد سورية المُحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 9/4/1949 ، في مؤسسة عامة واحدة تحل محلهما بجميع حقوقها والتزاماتهما.
ب = مركز هذه المؤسسة مدينة حلب وتُسمى: "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية"
جـ = تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي وتُلحق بوزير المواصلات .
مادة 2- تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الاختصاصات والمهام التالية:
أ = استثمار الخطوط الحديدية العريضة الموجودة في أراضي الجمهورية العربية السورية.
ب = دراسة وتنفيذ مشاريع إنشاء الخطوط الحديدية الجديدة وفقاً للبرنامج المقرر ، وإدخال الأجزاء المنفذة منها تباعاً في طور الاستثمار.
في عام 1977 تم إلغاء الدمج بين مؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية مع مؤسسة سكك حديد سورية الذي سبق وتم في عام 1964 ، وصدر المرسوم رقم 1612 تاريخ 4/8/1977 المتضمن إحداث الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية. وبذلك بقيت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية كمؤسسة تختص باستثمار الخطوط الحديدية الموجودة في أراضي الجمهورية العربية السورية.

مهام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية:

حُددت مهام المؤسسة في المادة الثانية من نظامها الداخلي الصادر بقرار السيد وزير النقل رقم 1086 تاريخ 8/8/2005 والتي نصت على ما يلي:

  1. تأمين عمليات نقل البضائع والسلع بين مختلف محافظات القطر من جهة وبين منافذ القطر البرية والبحرية إلى المحافظات المختلفة أو إلى خارج القطر بطريق الترانزيت من جهة أخرى.
  2. تأمين نقل البضائع والمنتجات بين مواقع الإنتاج إلى الأسواق الداخلية أو إلى منافذ التصدير.
  3. دعم الاقتصاد الوطني للقطر سواء في التجارة الداخلية أو في التجارة الخارجية عن طريق تسهيل توزيع البضائع داخلياً أو تصديرها إلى الخارج بالسرعة اللازمة والأسعار الملائمة.
  4. تأمين تنقل الركاب بين مختلف محافظات القطر


عن كتاب "تاريخ النقل في سورية" - دمشق 2006