القطاع السككي
الخط الحديدي الحجازي

إحداثها ومراحل تطورها:


في بداية الانتداب الفرنسي على سورية، لم يكن للخط الحديدي الحجازي إدارة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، فقد صدر في بيروت قرار المفوض السامي ويغان رقم 2456 تاريخ 22/2/1924 الذي تضمن تنفيذ اتفاق استثمار الخط الحديدي الحجازي من قِبَل شركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها ,حيث نصت المادة الأولى منه على ما يلي: " الاتفاق الذي يعين الشروط التي عهد بموجبها إلى شركة شام – حماه وتمديداتها بالوكالة، بإدارة واستثمار الخط الحجازي، سيوضع موضع التنفيذ اعتباراً من أول آذار1924 ".

في عام 1945 صدر القانون رقم 140 تاريخ 28/2/1945 الذي اعتبر الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم الخط الحديدي الحجازي مؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وقد نصت المادة الأولى منه على ما يلي:" تعتبر الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم الخط الحديدي الحجازي - بما فيه أملاكه وحقوقه ومصالحه - مؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية ، واستقلال مالي مرجعها الأعلى رئيس مجلس الوزراء". ونصت المادة الثانية منه على ما يلي: " يتولى الإشراف على استثمار الخط وإدارة أملاكه وحقوقه ومصالحه مجلس إدارة مؤلف من:

  1. وزير الأشغال العامة
  2. مندوب عن وزارة المالية
  3. مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني
  4. مندوب عن وزارة الأشغال العامة أعضاء
  5. مندوب عن مديرية الأوقاف العامة
  6. عضوان غير موظفين من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والفنية
    ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائب رئيس يقوم مقام الرئيس أثناء غيابه

وعندما قامت جامعة الدول العربية دعت إلى مؤتمر للمواصلات عقد في صوفر بلبنان عام 1946 تقرر فيه تكليف الدول العربية ذات العلاقة، بدراسة أحوال الخط وأوضاعه والإنفاق على إعادته للعمل، ولبت الدول الثلاثة الدعوى وعقد اجتماع في دمشق بتاريخ 18/4/1947 تم الاتفاق فيه على ما يلي:

  1. الاعتراف من قبل الدول التي يمر الخط بأراضيها بأن هذا الخط وقف إسلامي.
  2. إن الخط بفروعه وتمديداته هو وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة.
  3. على الدول التي يمر الخط بها أن تعيد للخط ما يعود إليه من حقوق وممتلكات.
  4. إن واردات الخط جميعها تصرف على الخط ( إصلاحاً وتمديداً وتحسيناً).
  5. لقد أخذت الحكومات الثلاثة ( سوريا-الأردن-السعودية) عهداً على نفسها ببذل الجهد اللازم لأن تقر حكومة فلسطين المبادئ المتفق عليها في المواد الأربعة السابقة.
  6. للبدء عملياً في المشروع تؤسس لجنة فنية مركزها دمشق مهمتها الكشف على الأقسام المخربة وتقديم تقرير عنها.
وقد سعت اللجنة الفنية مع حكومة فلسطين للاعتراف بمقررات مؤتمر دمشق المذكور والاشتراك في أعمال اللجنة لأن للخط الحديدي الحجازي أملاكاً هامة في فلسطين أهمها ميناء حيفا بكامله وينابيع الحمة المعدنية الشهيرة إضافة إلى أقسام الخط في الأراضي الفلسطينية.
وتوالت اجتماعات اللجنة الفنية خلال عامي 1947-1948 وقامت هيئة فنية خلال هذه الفترة بالكشف على الخط ووضعت تقريراً مسهباً بمشاهداتها، حيث تقررت نفقات إصلاح الخط بمبلغ /11.4/مليون ليرة منها /3.5/ مليون ليرة سورية إصلاح الخط في الأردن، و/7.9/ مليون ليرة نفقات إصلاح الخط في السعودية، وقبلت سوريا المساهمة في نفقات الإصلاح إيماناً منها بالروابط الأخوية والقومية مع القطرين الشقيقين.

وفي عام 1947 صدر القانون رقم 316 تاريخ 12/5/1947 الذي ذكر أن أملاك وحقوق ومصالح الخط الحديدي الحجازي هي وقف إسلامي، وقد نصت المادة (1) منه على ما يلي: " الخطوط الحديدية السورية المعروفة باسم الخط الحديدي الحجازي (بما فيه أملاكه وحقوقه ومصالحه) هي وقف إسلامي وتعتبر مؤسسة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها رئيس مجلس الوزراء" . أما المادة (4) من هذا القانون فقد نصت على ما يلي: " يشرف على استثمار وعلى إدارة أملاكه ومصالحه (ضمن الحدود المعنية في المادة "7" من هذا القانون) مجلس إدارة مؤلف من:
  1. أحد كبار القضاة على أن تكون مرتبته أولى أو ممتازة رئيساً
  2. مدير الخط الحجازي العام عضواً طبيعياً
  3. ممثل عن الأوقاف
  4. ممثل عن وزارة المالية
  5. ممثل عن وزارة الأشغال العامة أعضاء
  6. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني
  7. ممثل عن غرفة التجارة تنتخبه الغرفة من بين أعضائها
  8. ممثل عن غرفة الزراعة تنتخبه الغرفة من بين أعضائها
  9. ممثل عن غرفة الصناعة تنتخبه الغرفة من بين أعضائها أعضاء  .

وقد صدر المرسوم رقم 64 تاريخ 29/6/1952 الذي تضمن النظام الداخلي لمجلس إدارة الخط الحديدي الحجازي الذي يتم تأليفه وتعيين أعضائه ضمن أحكام القانون رقم 316 تاريخ 12/5/1947 المُشار إليه أعلاه.

في عام 1958 وفي عهد الوحدة السورية - المصرية صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة تاريخ 6/4/1958 الذي تضمن إلحاق المديرية العامة للخط الحديدي الحجازي بوزارة المواصلات، حيث نصت المادة (1) منه على ما يلي: " تلحق المديرية العامة للخط الحديدي الحجازي في الإقليم السري بوزارة المواصلات " .

في عام 1964 تم إحداث المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، بصدور المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 6/8/1964 ، فقد نصت المادة (1) منه على ما يلي:

أ.    تُحدث مؤسسة عامة مركزها دمشق تُسمى /المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي/ تحل بجميع حقوقها والتزاماتها محل المديرية العامة للخط الحديدي الحجازي المشكلة بموجب القانون رقم 316 تاريخ 12/5/1947 .

ب.  تتمتع هذه المؤسسة العامة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتلحق بوزير المواصلات " .

ثم وفي العام الذي تلاه صدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1965 الذي تضمن بعض التعديلات في فقرات المرسوم 20 لعام 1964

وبعد إحداث وزارة النقل في عام 1974 بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974 ، أُلحقت بوزارة النقل.


مهام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي:

نصت المادة (2) من مرسوم إحداثها رقم (20) لعام 1964 على اختصاصاتها ومهامها، على النحو التالي:
تمارس المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي الاختصاصات والمهام التالية:
  1. إدارة واستثمار الأقسام الواقعة ضمن الأراضي السورية من الخط الحديدي الحجازي وكذلك إدارة واستثمار أملاك هذا الخط وحقوقه ومصالحه حتى تاريخ تشكيل مجلس إدارة الخط الحديدي الحجازي الموحد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المحددة في القانون رقم 67 تاريخ 19/4/1955 واتفاق الرياض والبروتوكولات المرفقة به المتعلقة بإعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي في أراضي الدول الثلاثة الموقعة على الاتفاق.
  2. إدارة واستثمار القسم الضيق من الخطوط الحديدية السورية الممتدة بين دمشق وسرغايا وذلك ضمن الشروط والأحكام المحددة في القانون رقم 235 لسنة 1960 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 31 تاريخ 14/11/1962.:
  3. تصنيع لوحات السيارات، وكل ما يمكن تصنيعه في معاملها الحالية، وعند تطوير هذه المعامل، وكذلك تصنيع اللصاقات الخاصة بترسيم السيارات.
  4. القيام بتنفيذ الأعمال للقطاعين العام والخاص وفق الإمكانيات المتوفرة.
  5. استثمار العقارات التي تملكها في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا وفي بيروت.


عن كتاب تاريخ النقل في سورية - دمشق 2006